الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3822 ). زمن البحث بالثانية ( 0.03 )
1923 - أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: لا تُحِدُّ امرأةٌ.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
1927 - للأسبَقِ عِندَ أبي حَنيفةَ وأبي يوسُفَ. ((الفتاوى الهندية)) (4/ 74)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ المُقَيَّد بسَبَبٍ [899] المِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).