الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّصَدُّقُ باللُّقَطةِ


يَجوزُ للمُلتَقِطِ أن يَتَصَدَّقَ باللُّقَطةِ بَعدَ مُضيِّ سَنةٍ على تَعريفِها، وإن ظَهرَ صاحِبُها يُخيَّرُ بينَ إمضاءِ الصَّدَقةِ أو أخذِ قيمَتِها، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: هي أمانةٌ في السَّنةِ؛ لأنَّها مَمسوكةٌ لحَقِّ رَبِّها كالوديعةِ، ومَضمونةٌ بَعدَها إن تَصَّدَّق بها؛ لتَصَرُّفِه في مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، إلَّا أن يَختارَ رَبُّها إمضاءَ الصَّدَقةِ عن نَفسِه .
ثانيًا: إيصالًا للحَقِّ إلى المُستَحِقِّ، وهو واجِبٌ بقَدرِ الإمكانِ، وذلك بإيصالِ عَينِها عِندَ الظَّفَرِ بصاحِبِها، وإيصالِ العِوَضِ، وهو الثَّوابُ، على اعتِبارِ إجازةِ التَّصَدُّقِ بها .
ثالثًا: يُخيَّرُ المالِكُ بينَ إمضاءِ الصَّدَقةِ أو أخذِ القيمةِ؛ لأنَّ التَّصَدُّقَ وإن حَصَل بإذنِ الشَّرعِ لم يَحصُلْ بإذنِه، فيَتَوقَّفُ على إجازَتِه، والمِلكُ يَثبُتُ للفقيرِ قَبلَ الإجازةِ، فلا يَتَوقَّفُ على قيامِ المحَلِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (2/289، 290)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/198).
  2. (2) يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/72)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231).
  3. (3) يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/105).
  4. (4) يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/123).
  5. (5) يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/123).