الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ


الواجبُ في السُّجودِ سَجدتانِ في كلِّ ركعةٍ.
الأدلة
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْه، في حديث المسيء صلاته قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((...ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ ، والهيتمي ، والرَّمليُّ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397).
  2. (2) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ... السجود سجدتانِ في كلِّ فرض). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26).
  3. (3) قال الهيتمي في بيان أركان الصَّلاة: (السابع: السُّجود مرتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسَّنة، وإجماع الأمَّة). ((تحفة المحتاج)) (2/69).
  4. (4) قال الرَّمليُّ: ("السابع" من أركانها (السجود) مرَّتين في كلِّ ركعة؛ للكتاب، والسُّنة، والإجماع). ((نهاية المحتاج)) (1/509).