الموسوعة الفقهية

المطلب الثالثُ: أعضاءُ السُّجودِ


يجبُ السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعةِ: الجبهةِ مع الأنفِ ، واليدينِ والرُّكبتينِ والقدَمينِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ ، وقولٌ للمالكيَّةِ واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى أنفِه - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه أُمِرَ بالسُّجودِ على الأعظُمِ السَّبعةِ، والأصلُ في الأمرِ أنَّه للوجوبِ
ثانيًا: من الإجماع
نقَل ابنُ جُزَيٍّ الإجماعَ على وجوبِ السُّجودِ على الوجهِ واليدينِ

انظر أيضا:

  1. (1) استثنى بعضهم الأنف، قال ابنُ قُدامة: (والسجودُ على جميع هذه الأعضاء واجبٌ، إلَّا الأنفَ، فإن فيه خلافًا). ((المغني)) (1/370). وقال الشَّوكانيُّ: (وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء؛ فذهبتِ العترة والشافعي - في أحد قوليه - إلى وجوب السجود على جميعها؛ للأوامر التي سيأتي مِن غير فصل بينها، وقال أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأكثر الفقهاء: الواجبُ السجودُ على الجبهة فقط؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ومكِّن جبهتَك"، ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين، والحقُّ ما قاله الأوَّلون) ((نيل الأوطار)) (2/298).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/351)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/370).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/425، 427)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/169). وينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 153،152)، هذا بخلاف الأنف؛ فمذهبُهم أنه لا يجب السجود عليه.
  4. (4) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/68). ((حاشية الدسوقي)) (1/240). وفرضيَّةُ السجودِ على الأنف هو قول ابن حبيبٍ من المالكيَّة. ((المنتقى))‏ (1/287).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه - مما أبيح له التصرُّفُ عليه -: فرضٌ كلُّ ذلك، لا تجزئُ صلاةٌ لأحد بأن يدعَ من هذا كله عامدًا شيئًا، فإن لم يأتِ به ناسيًا ألغى ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو، فإن عجز عن شيء منه - لجهلٍ أو عذرٍ مانع - سقَط عنه وتمت صلاته، ولا يجزئ السجود على الجبهة والأنف إلَّا مكشوفينِ، ويجزئ في سائر الأعضاء مغطَّاة) ((المحلى)) (2/286).
  6. (6) قال ابن باز: (يسجد على أعضائه السبعة؛ جبهته وأنفه - هذا عضو - وكفَّيه، وعلى ركبتيه، وعلى أصابع رِجليه؛ قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين»، هذا هو المشروع، وهو الواجب على الرجال والنساء جميعًا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/32).
  7. (7) قال ابن عُثَيمين: (لا بدَّ أن يكون السجودُ على الأعضاءِ السبعة: الجبهةِ، والأنف والكفَّين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ كما قال الرسولُ عليه الصلاة والسلام: "أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ؛ على الجبهةِ، وأشار بيده إلى أنفه، والكفَّين، والركبتين، وأطراف القدمين"، ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجودِ، فما دُمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفعَ شيئًا من هذه الأعضاء، بل لا بد أن تبقى هذه الأعضاءُ ما دمنا ساجدينَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/357، 358).
  8. (8) رواه البخاري (812)، ومسلم (490).
  9. (9) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 152).
  10. (10) قال ابن جُزي: (ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدَمان، فأما الوجه واليدان فواجبٌ إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (1/68). ويُنظر: ((حاشية الدسوقي)) (1/240).