الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3569 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
1831 - ] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/32). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [34] قال ابنُ القَطَّانِ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).
1833 - [1476]   قال ابنُ باز: (لا بُدَّ مِن التَّسويةِ والعَدلِ في العطيَّةِ بين الرِّجالِ والنِّساءِ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
1843 - أجزائِه كجِلدِه وعِظامِه ونحوِهما، فهو حرامٌ؛ قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85)