الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: مسُّ فرْج البهيمةِ


مسُّ فرْج البهيمةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ وحُكي فيه الإجماع ؛ وذلك لعدمِ ورودِ دليلٍ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو قياسٍ صحيحٍ، على نَقضِها للوضوءِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/149)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/235)
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (2/43)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/198).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/144).
  5. (5) قال النوويُّ: (لا يَنقُضُ مسُّ فرْجِ البَهيمةِ عندنا، وبه قال العلماءُ كافَّةً، إلَّا عطاءً واللَّيثَ). ((المجموع)) (2/43).
  6. (6) قال ابن تيميَّة: (لَمْسُ فرْجِ الحيوان غير الإنسانِ لا يَنقضُ الوضوءَ؛ حيًّا ولا ميِّتًا، باتِّفاقِ الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/231).
  7. (7) يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/39).