الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سَفَرُ العامِلِ بالمالِ إذا أَذِنَ له رَبُّ المالِ


يَجوزُ أن يُسافِرَ العامِلُ بمالِ المُضارَبةِ إذا أَذِنَ له رَبُّ المالِ.
الدَّليلُ مِن الإجْماعِ:
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ ، وابنُ حَزْمٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ الماوَرْدِيُّ: (الحالةُ الثَّانيةُ: أن يَأذَنَ له في السَّفَرِ به، فيَجوزُ له أن يُسافِرَ به إجْماعًا). ((الحاوي الكبير)) (7/317).
  2. (2) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّه إن أباحَ له رَبُّ المالِ السَّفَرَ بالمالِ فسافَرَ، فله ذلك وليس مُتَعَدِّيًا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 93).