الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2386 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
1533 - والسُّنةِ وإجماعِ الأُمَّةِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشر (1/ 613). ، والمَجْمَعُ الفقهيُّ.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)
1535 - أن يَصرَعَ الآخَرَ على أُصولٍ مُقَرَّرةٍ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/513). ويُلحَقُ بها المُبارَزةُ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.