الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3128 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
1491 - تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282]وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أمرَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
1500 - الدائمة - المجموعة الأولى) (13/197). الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ ((أنَّ رسولَ اللهِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)