الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إحدادُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ


إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه طَلاقًا يَملِكُ رَجْعَتَها فيه، فلا يجِبُ عليها أن تُحِدَّ في فَترةِ العِدَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ أخبَرَتْه، قالت: ((دخَلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )) [443]     أخرجه البخاري (1281)، ومسلم (1486).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((على مَيِّتٍ)) فيه دَلالةٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ في عِدَّةِ الوَفاةِ لا في غَيرِها [444]     ((المغني)) لابن قدامة (8/164)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/349).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [445]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنْ لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ، والمبتوتةُ أشبَهُ بها منها بالمُتوَفَّى عنها. والله أعلم). ((التمهيد)) (17/321). ، والنوويُّ [446]     قال النووي: (أجمعوا على أنَّه لا إحدادَ على أمِّ الولَدِ، ولا على الأَمَةِ إذا تُوفِّيَ عنهما سَيِّدُهما، ولا على الزَّوجةِ الرَّجعيَّةِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/112). ، وابنُ قُدامةَ [447]     قال ابنُ قدامة: (لا إحدادَ على الرَّجعيَّةِ، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (8/155). ، وابنُ القَيِّمِ [448]     قال ابنُ القَيِّم: (ليس الإحدادُ مِن لوازمِ العِدَّةِ ولا توابِعِها؛ ولهذا لا يجِبُ على الموطوءةِ بشُبهةٍ، ولا المَزنيِّ بها، ولا المُستَبرَأةِ، ولا الرَّجعيَّةِ: اتِّفاقًا). ((زاد المعاد)) (5/622). ، وابنُ حَجَرٍ [449]     قال ابنُ حجر: (فأمَّا الرَّجعيَّةُ فلا إحدادَ عليها إجماعًا). ((فتح الباري)) (9/486). ، والشَّوكانيُّ [450]     قال الشوكاني: (لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ، فأمَّا الرَّجعيَّةُ فإجماعٌ). ((نيل الأوطار)) (6/349).

انظر أيضا: