الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: إحدادُ المُطَلَّقةِ قَبلَ الدُّخولِ


لا إحدادَ على المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49.
وَجهُ الدَّلالةِ:
الإحدادُ تابِعٌ للعِدَّةِ [440]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/619). ، فإن كانت المُطَلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ عليها لا تجِبُ عليها العِدَّةُ، فلا يجِبُ عليها الإحدادُ أيضًا.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَجَرٍ [441]     قال ابنُ حجر: (وجبت العِدَّةُ على كُلِّ مُتوَفًّى عنها وإن لم تكُنْ مَدخولًا بها، بخلافِ المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ، فلا إحدادَ عليها اتِّفاقًا). ((فتح الباري)) (9/487). ، والشَّوكانيُّ [442]     نقله عن ابنِ حَجَرٍ وأقَرَّه، فقال: (أمَّا المُطَلَّقةُ قبل الدُّخولِ، فقال في الفتح: إنَّه لا إحدادَ عليها اتِّفاقًا). ((نيل الأوطار)) (6/349).

انظر أيضا: