الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: فَصُّ الخاتَمِ


المسألة الأولى: فَصُّ الخاتَمِ مِن الفِضَّةِ
يجوزُ للرَّجُلِ أن يجعَلَ في خاتَمِ الفِضَّةِ فَصًّا من الفضة ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خاتَمُه مِن فِضَّةٍ، وكان فَصُّه منه ))
المسألة الثانية: فَصُّ الخاتَمِ مِن غَيرِ الفِضَّةِ
 يجوزُ للرَّجُلِ أن يجعَلَ في خاتَمِ الفِضَّةِ فَصًّا مِن غَيرِ الفِضَّةِ ؛ نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحَنابِلةُ
الأدلة:
أولًا: مِن الكِتابِ
قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزينة الإباحةُ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قال: ((كان خاتَمُ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن وَرِقٍ، وكان فَصُّه حَبَشيًّا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
يعني بالحَبَشيِّ: أنَّ الفَصَّ مِن جَزْعٍ أو عقيقٍ؛ فإنَّ مَعدِنَهما بالحَبَشةِ واليَمَنِ ، ففيه دَلالةُ على جوازِ اتخاذِ الفصِّ من غيرِ الفضَّةِ.
المسألة الثالثة: مَوضِعُ فَصِّ الخاتَمِ مِن اليَدِ
يُستحَبُّ للرَّجُلِ جَعلُ فَصِّ خاتَمِه في باطِنِ كَفِّه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: ((اتخذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاتَمًا مِن ذَهَبٍ، ثمَّ ألقاه، ثمَّ اتخَذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ، ونقَشَ فيه: محمَّدٌ رَسولُ اللهِ، وقال: لا يَنقُشْ أحدٌ على نَقْشِ خاتَمي هذا، وكان إذا لَبِسَه جعَلَ فَصَّه مِمَّا يلي بطْنَ كَفِّه ))
ثانيًا: لأنَّ ذلك أصوَنُ لفَصِّه
ثالثًا: لأنه أسلَمُ له وأبعَدُ مِن الزَّهوِ والإعجابِ

انظر أيضا:

  1. (1) وما ليس له فَصٌّ، وهو ما يُسَمَّى اليومَ بـ (الدِّبْلة) فحُكمُه كحُكمِ الخاتَمِ ذي الفَصِّ، على ألَّا يكونَ في لُبسِه اعتقاداتٌ باطِلةٌ عند الزَّواجِ وغَيِره. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/463)، ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (3/275). وقال ابنُ عثيمين: (أمَّا الدِّبلةُ، فهذه إن كان يصحَبُها اعتقادٌ بأنَّ المرأةَ إذا لَبِسَت الخاتَمَ المكتوبَ عليه اسمُ زوجِها كان ذلك سببًا لبقائِها معه، فإنَّ هذا عقيدةٌ فاسِدةٌ باطِلةٌ، ولا يجوزُ للإنسانِ أن يَحمِلَ هذا الفِكرَ السَّيِّئَ، وإذا كان مجرَّد خاتَمٍ مَعهودٍ، لكن الزَّوجَ لا يتولَّى إلباسَه المخطوبةَ، فلا بأسَ بذلك). ((نور على الدرب)) (10/108).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/11)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/115).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/182)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/449).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (3/276).
  5. (5) ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (4/151)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/274).
  6. (6) أخرَجَه البُخاريُّ (5870).
  7. (7) عدا الذَّهَب.
  8. (8) ((تببين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (6/16)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني  (12/115).
  9. (9) ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (3/276).
  10. (10) ((الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع)) للمرداوي (4/151)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/274).
  11. (11) يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46).
  12. (12) أخرجه مُسْلِم (2094).
  13. (13) ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/71).
  14. (14) قال النووي: (قوله: «وكان إذا لَبِسَه جعَلَ فَصَّه مِمَّا يلي بطنَ كَفِّه» قال العُلَماء: لم يأمُر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك بشيءٍ، فيجوزُ جَعلُ فَصِّه في باطِنِ كَفِّه وفي ظاهرِها، وقد عَمِلَ السَّلَفُ بالوجهينِ، وممَّن اتَّخَذه فى ظاهِرها ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه، قالوا: ولكِنَّ الباطنَ أفضَلُ؛ اقتداءً به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأنَّه أصوَنُ لِفَصِّه وأسلَمُ له وأبعَدُ مِن الزَّهوِ والإعجابِ). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/69).
  15. (15) ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للحدادي (2/282)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/116).
  16. (16) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/450).
  17. (17) ((المجموع )) للنووي (4/463)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/309).
  18. (18) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/103)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/274).
  19. (19) أخرجه مُسْلِم (2091).
  20. (20) ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/69).
  21. (21) ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/69).