الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أمانُ الرَّجُلِ للعَدُوِّ


يجوزُ أمانُ الرَّجُلِ للعَدُوِّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ يَسعى بها أدناهم)) [362] أخرجه البخاري (7300)، ومسلم (1370). .
ثانيًا: من الآثار
عَن أبي وائِلٍ، قال: جاءَنا كِتابُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه (... إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: لا تَخَفْ، فقد أمَّنَه، وإذا قال: مَتْرَسْ، فقد أمَّنَه، وإذا قال لَه -أظُنُّه-: لا تَذهَلْ، فقد أمَّنَه؛ فإنَّ اللهَ يَعلَمُ الألسِنةَ) [363] أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (3172)، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق (9429)، والبيهقي (18231) واللفظ له. صحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (3/483)، وذكر ثبوتَه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18130). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [364] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ أمانَ والي الجَيشِ أوِ الرَّجُلِ الحُرِّ الذي يُقاتِلُ جائِزٌ على جَميعِهم). ((الأوسط)) (6/272). ، وابنُ حَزمٍ [365] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ الحُرَّ البالِغَ العاقِلَ الذي ليس سَكرانَ، إذا أمَّنَ أهلَ الكِتابِ الحَربيِّينَ على أداءِ الجِزيةِ على الشُّروطِ التي قدَّمنا، أو على الجَلاءِ، أو أمَّنَ سائِرَ أهلِ الكُفرِ على الجَلاءِ بأنفُسِهم وعيالِهم وذَراريِّهِم، وتَركِ بلادِهم، واللَّحاقِ بأرضِ حَربٍ، لا بأرضِ ذِمَّةٍ، ولا بأرضِ إسلامٍ- أنَّ ذلك لازِمٌ لأميرِ المُؤمِنينَ ولجَميعِ المُسلِمينَ حَيثُ كانوا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 121). ، وعلاءُ الدِّينِ السَّمَرقَنديُّ [366] قال عَلاءُ الدِّينِ السَّمَرقَنديُّ: (أمانُ الواحِدِ الحُرِّ أوِ العَبدِ المُقاتِلِ أوِ المَرأةِ: صَحيحٌ بلا خِلافٍ). ((تحفة الفقهاء)) (3/296). .

انظر أيضا: