الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: تحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا

يترتَّبُ على اللِّعانِ تَحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [726]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [727]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221). ، والحَنابِلةِ [728]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [729]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83)، ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/17).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتلاعِنانِ إذا تفَرَّقا لا يجتَمِعانِ أبدًا )) أخرجه الدارقطني (4/416)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4553)، والديلمي في ((الفردوس)) (6617)
صححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/188)، وجود إسناده محمد ابن عبدالهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/444)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((زاد المعاد)) (5/352)، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (2/76): إسناده لا بأس به.

ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ أنَّهم قالوا في المتلاعِنَينِ: (لا يجتَمِعانِ أبدًا) [731]     أثَرُ عُمَرَ: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17657)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (2/438)، والبيهقي (15755). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105). وأثر عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17658)، والدارقطني (3/276)، والبيهقي (15754). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105).

انظر أيضا: