الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ


يترتَّبُ على اللِّعانِ ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا سبيلَ لك عليها ))
2- عن نافعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أخبَرَه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَّق بين رجُلٍ وامرأةٍ قَذَفَها، وأحلَفَهما ))
3- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((لاعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين رجُلٍ وامرأةٍ مِن الأنصارِ، وفَرَّق بينَهما ))
ثانيًا: لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّهما لا يأتَلِفانِ، فلم يكُنْ في بقاءِ النِّكاحِ فائِدةٌ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((مختصر القدوري)) (10/5234)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83).
  2. (2)      ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467).
  3. (3)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221).
  4. (4)      ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82).
  5. (5)      أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493) مُطوَّلًا من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهما.
  6. (6)      أخرجه البخاري (5313)، ومسلم (1493).
  7. (7)      أخرجه البخاري (5314)، ومسلم (1494).
  8. (8)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18).