الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: سُقوطُ حَدِّ القَذْفِ عن الزَّوجِ


يترتَّبُ على اللِّعانِ سُقوطُ حَدِّ القَذفِ عن الزَّوجِ إذا تَمَّ لِعانُه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [703]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18). ، والمالِكيَّةِ [704]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [705]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (08/222). ، والحَنابِلةِ [706]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/81).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك. فقال هلالٌ: والذي بعَثَك بالحَقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فلَيُنزِلَنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظَهري مِنَ الحَدِّ، فنزل جبريلُ وأنزَلَ عليه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور: 6 فقرأ حتى بلَغَ: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ النور: 9، فانصرَفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسَلَ إليها، فجاء هِلالٌ فشَهِدَ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ اللهَ يعلَمُ أنَّ أحَدَكما كاذِبٌ، فهل مِنكما تائِبٌ...)) الحديثَ [707]     أخرجه البخاري (4747).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّقَ الحَدَّ على البيِّنةِ، ثم جاء القرآنُ بمَخرجٍ لِنَفيِ الحَدِّ، وهو اللِّعانُ [708]     ((معالم السنن)) للخطابي (3/268)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/62).
ثانيًا: لأنَّ شَهادتَه أُقيمَت مَقامَ بيِّنتِه، وبيِّنتُه تُسقِطُ الحَدَّ، كذلك لِعانُه [709]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/81).

انظر أيضا: