الموسوعة الحديثية


- المُتَلاعِنانِ إذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أبدًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية | الصفحة أو الرقم : 2/76 | خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به | التخريج : أخرجه الدارقطني (3/276)، والديلمي في ((الفردوس)) (6617). وأخرجه البيهقي معلقاً بعد حديث (15750).
بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الارتباطِ بين الرَّجُلِ والمرأَةِ في الزَّواجِ، كما أوضَحَ أحكامَ رَميِ الزَّوجِ زَوجَتَه بالزِّنا، وبما يترتَّبُ على ذلك من المُلاعنةِ وغيرِها من أحكامِ الفُرقةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "المُتلاعِنانِ" وهما الزَّوجانِ اللَّذانِ وَقَعَتْ بينهما المُلاعَنةُ، وهي قذْفُ الرَّجُلِ زَوجتَه بالزِّنا مِن غيرِ أنْ يكونَ معه أربعةُ شُهودٍ؛ فيقومُ الحَلِفُ أربعَ مرَّاتٍ منه مقامَ الشُّهودِ، فيَتلاعنانِ على ذلك، كما في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9]، "إذا تَفرَّقا" أي: كانتِ المُلاعنةُ سببَ الفُرقةِ بينهما، "لا يَجتَمِعانِ أبدًا"، أي: تَحرُمُ عليه بمُجرَّدِ اللِّعانِ تحريمًا مُؤبَّدًا، ولا يكونُ بينهما زواجٌ.