الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشِرُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الدُّخولُ بالزَّوجةِ


لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُؤلَى منها الدُّخولُ بها، فيَقَعُ الإيلاءُ على غيرِ المدخولِ بها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المدخولِ بها داخِلةٌ في عُمومِ قَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226

انظر أيضا:

  1. (1)      ((مختصر خليل)) (ص: 123)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102).
  2. (2)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/235).
  3. (3)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/155)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/492).
  4. (4)      ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).