مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. البابُ الثَّاني: أركان عَقدِ النِّكاحِ وشُروطُه وسُنَنُه
  5. الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ عَقدِ النِّكاحِ
  6. المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه
  7. المَطلبُ الثَّاني: الشَّهادةُ على النِّكاحِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الشُّهودِ في النكاح التشكيل

محتويات الصفحة:


المَسألةُ الأولى: البُلوغُ
يُشتَرَطُ البُلوغُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [623]     ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ [624]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/892)، ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ [625]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ [626]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/81). ؛ وذلك لأنَّ الصَّبيَّ ليس من أهلِ الشَّهادةِ [627]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). .
المَسألةُ الثَّانيةُ: العَقلُ
يُشتَرَطُ العَقلُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [628]     ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ [629]     ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ [630]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ [631]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/81). ؛ وذلك لأنَّ المجنونَ ليس مِن أهلِ الشَّهادةِ [632]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). .
المَسألةُ الثَّالثةُ: الإسلامُ
1- إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ:
يُشتَرَطُ في الشُّهودِ الإسلامُ إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [633]     ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ [634]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/892)، ((مختصر خليل)) (ص: 222). ، والشَّافِعيَّةِ [635]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45). ، والحَنابِلةِ [636]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/65)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/82). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
أ- قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الكافِرَ ليس مِنَّا، ولو قُبِلَ شَهادةُ غيرِ المُسلِمين لم يكُنْ لِقَولِه تعالى: مِنْكُمْ فائِدةٌ [637]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/417). .
ب- قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا  [النساء: 141].
ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ [638]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253).           .
ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ [639]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). .
رابعًا: لأنَّ الكافِرَ غيرُ مأمونٍ [640]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/417). .
2- إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمَرأةُ كِتابيَّةً:
يُشتَرَطُ الإسلامُ في الشُّهودِ إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمرأةُ كتابيَّةً، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [641]     ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/517). ويُنظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 358). ، والحَنابِلةِ [642]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/82). ، وهو قَولُ مُحمَّدٍ وزُفَرَ مِن الحَنَفيَّةِ [643]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253).           .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].
2- قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71].
ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ [644]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253).           .
ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ [645]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/253). .
المَسألةُ الرَّابِعةُ: العَدالةُ
لا يُشتَرَطُ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ العَدالةُ [646]     ذهب ابنُ تيميَّةَ وابنُ عثيمين إلى اشتراطِ العدالةِ ظاهِرًا، وعدَمِ اشتراطِها باطِنًا، قال ابنُ تيميَّةَ: (العدالةُ المُشتَرَطةُ في شاهِدَي النِّكاحِ إنَّما هي أن يكونَا مَستورَينِ غيرَ ظاهِرَيِ الفِسقِ، وإذا كانا في الباطِنِ فاسِقَينِ وذلك غيرُ ظاهرٍ، بل ظاهِرُهما السترُ؛ انعقَدَ النِّكاحُ بهما، في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/99). وقال ابنُ عثيمين: (لا تُشتَرَطُ العدالةُ ظاهِرًا وباطِنًا في جميعِ المواضِعِ، يعني: أنَّ في بَعضِها تُشتَرَطُ العَدالةُ ظاهِرًا فقط، كوِلايةِ النِّكاحِ، والشَّهادةِ به). ((الشرح الممتع)) (15/433). وابن تيميَّةَ وابن عُثيمين لا يريانِ أصلًا اشتراطَ الشُّهودِ إذا وُجِدَ إعلانٌ للنِّكاحِ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (32/128)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/95). ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [647]     ((مختصر القدوري)) (ص: 145)، ((الفتاوى الهندية)) (1/267).           ، وقولُ بعضِ المالكيَّةِ [648]     يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/291)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/258). ، وروايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ [649]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (7/426-427). ؛ وذلك لأنَّ الفاسِقَ مِن أهلِ الوِلايةِ على نَفسِه؛ لأنَّ له أن يزوِّجَ نَفسَه وعَبْدَه وأَمَتَه ويُقرَّ بما يتعَلَّقُ بنَفسِه مِن القَتلِ وغَيرِه، وكُلُّ مَن هو من أهلِ الوِلايةِ فهو مِن أهلِ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الشَّهادةَ مِن بابِ الوِلايةِ [650]     ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/201).    .
المَسألةُ الخامسة: السَّمْعُ
يُشتَرَطُ في الشُّهودِ السَّمْعُ في عَقدِ النِّكاحِ، فلا شَهادةَ لأصَمَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [651]     ((الفتاوى الهندية)) (1/268). ، والمالِكيَّةِ [652]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/294)، ((منح الجليل)) لعليش (8/398). ، والشَّافِعيَّةِ [653]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/45)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ، والحَنابِلةِ [654]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/178)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ؛ وذلك لأنَّ الأصَمَّ لا يَسمَعُ العَقدَ فيَشهَدَ به [655]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). .
المَسألةُ السَّادِسةُ: النُّطقُ
لا يُشتَرَطُ النُّطقُ في الشَّاهِدَينِ، فيَنعَقِدُ من الأخرَسِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّةِ [656]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/95) ((الفتاوى الهندية)) (1/268). ، والمالِكيَّةِ [657]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/294)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/168). ، وهو وَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [658]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/224)، ((بحر المذهب)) للروياني (14/139). ؛ وذلك لأنَّ إشارتَه إذا كانت مَفهومةً تقومُ مَقامَ عِبارةِ غَيرِه [659]     ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/436). .
المَسألةُ السَّابِعةُ: إذا كانَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ
اختلف العُلَماءُ في حُكمِ الشُّهودِ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ؛ على قولَينِ:القول الأول: يُشتَرَطُ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ ألَّا يكونَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [660]     الحَنَفيَّة يفَرِّقون بين انعقادِ العَقدِ وإظهارِه، ويشترطونه في الثَّاني دونَ الأول. ((المبسوط)) للسرخسي (5/57)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/24) و(5/14)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/23). ، والمالِكيَّةِ [661]     ((الشرح الكبير)) للدردير (4/168)، ((منح الجليل)) لعليش (8/398). ، والحَنابِلةِ [662]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/178)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ، وهو وجهٌ عند الشَّافِعيَّةِ [663]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ؛ وذلك لأنَّ في شَهادةِ أحَدِهم تُهمةَ مَيلِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحِبِه [664]     ((المبسوط)) للسرخسي (5/57). .القول الثاني: يَصِحُّ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ أن يكونَا مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ، على ألَّا يكونَ منهم وليٌّ، وهو الصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ [665]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/144). ، وروايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ [666]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/105). ، وهو اختيارُ ابنِ عثيمين [667]     قال ابن عثيمين: (يصِحُّ أن يكونَ الشَّاهدان أو أحدُهما من الأصولِ أو من الفروع، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ بلا شَكٍّ؛ لأنَّ شَهادةَ الأُصولِ والفُروعِ مَمنوعةٌ حيث كانت شَهادةً للإنسانِ؛ خَشيةَ التُّهمةِ، أمَّا حيثُ تكونُ الشَّهادةُ عليه وله -كما هو الحالُ في عَقدِ النِّكاحِ- فلا تُمنَعُ... فالنِّكاحُ في الحقيقةِ ليس حقًّا للزوج أو للزوجة، ولا حقًّا عليه، بل هو له وعليه؛ لأنَّه يوجِبُ حقوقًا للعاقِدِ وحقوقًا عليه، فالصوابُ إذَن أنَّه يَصِحُّ العقدُ، وهو روايةٌ عن أحمد رحمه الله، واختارها كثيرٌ مِن الأصحابِ). ((الشرح الممتع)) (12/99). ؛ وذلك لأنَّ شَهادةَ الأُصولِ والفُروعِ مَمنوعةٌ حيث كانت شَهادةً للإنسانِ؛ خَشيةَ التُّهمةِ، أمَّا حيثُ تكونُ الشَّهادةُ عليه وله -كما هو الحالُ في عَقدِ النِّكاحِ- فلا تُمنَعُ [668]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/99). .

انظر أيضا:
  • الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ بدون شُهودِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ