الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الشُّهودِ في النكاح
المَسألةُ الأولى: البُلوغُيُشتَرَطُ البُلوغُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والشَّافِعيَّةِ
، والحَنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ الصَّبيَّ ليس من أهلِ الشَّهادةِ
المَسألةُ الثَّانيةُ: العَقلُيُشتَرَطُ العَقلُ في الشُّهودِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والشَّافِعيَّةِ
، والحَنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ المجنونَ ليس مِن أهلِ الشَّهادةِ
المَسألةُ الثَّالثةُ: الإسلامُ 1- إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ:
يُشتَرَطُ في الشُّهودِ الإسلامُ إذا كان الزَّوجانِ مُسلِمَينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والشَّافِعيَّةِ
، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِأ- قال تعالى:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الكافِرَ ليس مِنَّا، ولو قُبِلَ شَهادةُ غيرِ المُسلِمين لم يكُنْ لِقَولِه تعالى:
مِنْكُمْ فائِدةٌ
ب- قال تعالى:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141] ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ
ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ
رابعًا: لأنَّ الكافِرَ غيرُ مأمونٍ
2- إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمَرأةُ كِتابيَّةً:
يُشتَرَطُ الإسلامُ في الشُّهودِ إذا كان الزَّوجُ مُسلِمًا والمرأةُ كتابيَّةً، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ
، والحَنابِلةِ
، وهو قَولُ
مُحمَّدٍ و
زُفَرَ مِن الحَنَفيَّةِ
الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] 2- قال تعالى:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71] ثانيًا: أنَّ الكافِرَ ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على المُسلِمِ
ثالثًا: أنَّ شَهادةَ الكافِرِ حُجَّةٌ في حَقِّ الكافِرِ، وليست بحُجَّةٍ في حَقِّ المُسلِمِ، فكانت شهادتُه في حَقِّه مُلحَقةً بالعَدَمِ
المَسألةُ الرَّابِعةُ: العَدالةُ لا يُشتَرَطُ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ العَدالةُ
، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ
، وقولُ بعضِ المالكيَّةِ
، وروايةٌ عن
الإمامِ أحمَدَ
؛ وذلك لأنَّ الفاسِقَ مِن أهلِ الوِلايةِ على نَفسِه؛ لأنَّ له أن يزوِّجَ نَفسَه وعَبْدَه وأَمَتَه ويُقرَّ بما يتعَلَّقُ بنَفسِه مِن القَتلِ وغَيرِه، وكُلُّ مَن هو من أهلِ الوِلايةِ فهو مِن أهلِ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الشَّهادةَ مِن بابِ الوِلايةِ
المَسألةُ الخامسة: السَّمْعُ يُشتَرَطُ في الشُّهودِ السَّمْعُ في عَقدِ النِّكاحِ، فلا شَهادةَ لأصَمَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والشَّافِعيَّةِ
، والحَنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ الأصَمَّ لا يَسمَعُ العَقدَ فيَشهَدَ به
المَسألةُ السَّادِسةُ: النُّطقُ لا يُشتَرَطُ النُّطقُ في الشَّاهِدَينِ، فيَنعَقِدُ من الأخرَسِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، وهو وَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ
؛ وذلك لأنَّ إشارتَه إذا كانت مَفهومةً تقومُ مَقامَ عِبارةِ غَيرِه
المَسألةُ السَّابِعةُ: إذا كانَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّاختلف العُلَماءُ في حُكمِ الشُّهودِ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ؛ على قولَينِ:
القول الأول: يُشتَرَطُ في إثباتِ عَقدِ النِّكاحِ ألَّا يكونَ الشُّهودُ مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو الوليِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والحَنابِلةِ
، وهو وجهٌ عند الشَّافِعيَّةِ
؛ وذلك لأنَّ في شَهادةِ أحَدِهم تُهمةَ مَيلِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحِبِه
القول الثاني: يَصِحُّ في شُهودِ عَقدِ النِّكاحِ أن يكونَا مِن أُصولِ أو فُروعِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ، على ألَّا يكونَ منهم وليٌّ، وهو الصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ
، وروايةٌ عن
الإمامِ أحمَدَ
، وهو اختيارُ
ابنِ عثيمين
؛ وذلك لأنَّ شَهادةَ الأُصولِ والفُروعِ مَمنوعةٌ حيث كانت شَهادةً للإنسانِ؛ خَشيةَ التُّهمةِ، أمَّا حيثُ تكونُ الشَّهادةُ عليه وله -كما هو الحالُ في عَقدِ النِّكاحِ- فلا تُمنَعُ