الموسوعة الفقهية

المطلب التَّاسِعُ: الضَّبُعُ


يُباحُ أكلُ لَحمِ الضَّبُعِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وأكثَرِ أهلِ العِلمِ ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ تيميَّةَ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمينَ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن ابنِ أبي عَمَّارٍ قال: ((قلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ أَصَيدٌ هي؟ قال: نَعَم، قال: قُلتُ: آكُلُها؟ قال: نَعَم، قال: قلتُ: أقالَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الصَّيدَ الذي نهى اللهُ تعالى المُحْرِمَ عن قَتْلِه ما كان يَحِلُّ أكلُه مِنَ الصَّيدِ، وأنَّهم إنَّما يقتُلونَ الصَّيدَ لِيَأكُلوه، لا عَبَثًا بقَتلِه
2- عن جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه قال: ((سألتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الضَّبُعِ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَه المُحرِمُ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَلَ فيها شاةً، ولولا أنَّها حَلالٌ لم يكُنْ لها قِيمةٌ
2- أنَّ هذا الحديثَ خاصٌّ، فيُقَدَّمُ على العامِّ المُحَرِّمِ لكُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/9)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/265)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/137).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/267)، ((الإقناع)) للحجاوي (4 /309).
  4. (4) قال ابن المنذر: (وقد اختلف أهلُ العِلمِ في أكلِ الضَّبُعِ، فرَخَّص أكثَرُ أهلِ العلمِ فيه). ((الأوسط)) (2/449).
  5. (5) قال ابن قدامة: (رُوِيَت الرُّخصةُ فيها عن سعدٍ، وابن عمرَ، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، وعكرمة، وإسحاق). ((المغني)) (9/422). وقال النووي: (وممن قال بإباحةِ الضَّبُعِ: علي بن أبي طالب، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وخلائِقُ مِنَ الصحابة والتابعين). ((المجموع)) (9/9).
  6. (6) قال ابنُ المنذر: (الضَّبُعُ يُباحُ أكلُها؛ للحديثِ الذي رُوِيَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأنَّ كُلَّ من نحفَظُ عنه من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كذلك قال). ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (1/391).
  7. (7) قال ابن حزم: (فواجِبٌ أن تُستثنَى الضباعُ مِن جملةِ السِّباعِ، كما فعل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يُخالَفُ شيءٌ مِن أقوالِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((المحلى)) (6/71).
  8. (8) قال ابن تيميَّةَ: (ما لم يكُنْ مِنَ السِّباع المحرَّمةِ- كالضَّبُع- فإنَّه يُؤكَلُ لحمُه ويُلْبَسُ جلدُه). ((جامع المسائل)) (ص: 342).
  9. (9) قال ابن القيِّم: (ولا تُعَدُّ الضَّبُعُ مِنَ السِّباعِ لُغةً ولا عُرفًا). ((إعلام الموقعين)) (2/90). وقال: (ولم يَحرُمُ عليهم الضَّبعُ، وإن كان ذا نابٍ؛ فإنَّه ليس مِنَ السِّباعِ عند أحدٍ مِنَ الأُمَم). ((مفتاح دار السعادة)) (1/235).
  10. (10) قال ابن باز: (النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنها صيدٌ»، فالضَّبُعُ صَيدٌ بنصِّ الحديثِ الصَّحيحِ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/34).
  11. (11) قال ابن عُثَيمينَ: (النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جَعَل فيها كبشًا، وذلك يدُلُّ على أنَّها حَلالٌ). ((الشرح الممتع)) (7/212)، ويُنظر: (15/18).
  12. (12) أخرجه الترمذي (851)، واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425). صَحَّحه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (298)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وجوَّده البيهقي في ((السنن الكبرى)) (5/183)، وقال: تقومُ به الحُجَّة.
  13. (13) ((الأم)) للشافعي (2/273).
  14. (14) أخرجه أبو داود (3801)، واللفظ له، وابن ماجه (3085). قال ابن بطال في ((شرح البخاري)) (4/477): ثابت، وصَحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (125)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/326): إسناده على شرطِ مُسلم، وله متابِعٌ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وإسناده لا بأس به.
  15. (15) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/212).
  16. (16) ((الإقناع)) لابن المنذر (2/615)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190).
  17. (17) حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413)