الموسوعة الحديثية


- سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 3801
| التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام أطعمة - أكل الضب علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها