الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ


يُباحُ فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو مذهَبُ جمُهورِ العُلَماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: ((استأذَنَ جِبريلُ عليه السَّلامُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ادخُلْ، فقال: كيف أدخُلُ وفي بَيتِك سِترٌ فيه تَصاويرُ، فإمَّا أن تُقطَعَ رُؤوسُها، أو تُجعَلَ بِساطًا يُوطَأُ؛ فإنَّا- مَعْشَرَ المَلائكةِ- لا ندخُلُ بيتًا فيه تصاويرُ ))
ثانيًا: لأنَّها في وَضعٍ مُمتَهَنٍ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (1/64)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/167).
  2. (2) وعندهم خِلافُ الأَولى. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/264)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/93)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/460)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/337).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (7/335).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/92)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/280).
  5. (5) قال النووي: (وإن كان في بِساطٍ يُداسُ ومَخدَّةٍ ووِسادةٍ ونحوها ممَّا يُمتَهَنُ، فليس بحرامٍ... هذا تلخيصُ مَذهَبِنا في المسألة، وبمعناه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم، وهو مذهبُ الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرِهم). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/81).
  6. (6) أخرجه النَّسائي (5365) واللَّفظُ له، وأحمد (8079)، وابن حِبَّان في ((الصحيح)) (5853)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14428). صَحَّح إسنادَه العيني في ((نخب الأفكار)) (13/477)، وجوَّدَ إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (214/4)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح النَّسائي)) (5380)، والوادعي في ((غارة الفصل)) (122).
  7. (7) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/256).