الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل)


يحرُمُ استِعمالُ الصُّوَرِ المُجَسِّمةِ لذواتِ الأرواحِ؛ للزِّينةِ وغَيرِها.
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي الهَيَّاجِ الأسْديِّ، قال: ((قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ: ألا أبعَثُك على ما بعَثَني عليه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ ألَّا تدَعَ تِمْثالًا إلَّا طَمَسْتَه، ولا قَبْرًا مُشرِفًا إلَّا سَوَّيتَه ))
ثانيًا: من الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ العربيِّ - ووافقَه ابنُ حَجَر - وخليلٌ

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه مُسْلِم (969).
  2. (2) قال ابن العربي: (أمَّا الوعيدُ على المصَوِّرينَ، فهو كالوعيدِ في أهلِ المعاصي، مُعَلَّقٌ بالمشيئةِ كما بيَّنَّاه، موقوفٌ على التوبةِ كما شَرَحْناه، أما كيفيَّةُ الحُكمِ فيها؛ فإنَّها مُحَرَّمةٌ إذا كانت أجسادًا، بالإجماعِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) لابن العربي (7/522)، ويُنظر: ((عارضة الأحوذي)) (7/253).
  3. (3) قال ابن حَجَر: (إنَّ ابنَ العربيِّ مِن المالِكيَّة نقل أنَّ الصُّورةَ إذا كان لها ظِلٌّ، حَرُم بالإجماعِ، سواء كانت مِمَّا يُمتَهَنُ أم لا، وهذا الإجماع محَلُّه في غيرِ لُعَب البَناتِ). ((فتح الباري)) (10/388).
  4. (4) قال خليل: (التَّماثيلُ إن كان بغيرِ حَيوانٍ كالشَّجَرِ جاز، وإن كان بحيوانٍ ممَّا له ظِلٌّ قائِمٌ، فهو حرامٌ بإجماعٍ). ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (1/290)، ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/264).