مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الطَّهارةِ
  4. الباب السادس: الوُضوء
  5. الفصل الثَّاني: شروط الوضوء
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث السَّابع: أن يكون الوضوء بماء طَهور (ماء مطلَق) التشكيل

محتويات الصفحة:


يُشترط في صحَّةِ الوضوءِ أن يكونَ بماءٍ طَهورٍ، فلا يصحُّ بغيرِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 33)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/168)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 25). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/92)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/47). ، والحنابلة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/15)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/10). ، وهو مذهبُ الظَّاهريَّة قال ابن حزم: (إنْ سقط عنه اسم الماء جملةً, كالنَّبيذِ وغيره, لم يجُز الوضوء به, ولا الغُسل، والحُكمُ حينئذ التيمُّمُ, وسواءٌ في هذه المسألةِ والتي قبلها, وُجد ماءٌ آخَر أم لم يوجَد... هذا قول مالك، والشافعيِّ، وأحمد، وداود، وغيرهم, وقال به الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوريُّ، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم). ((المحلى)) (1/195). ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/35)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (4/27). ، وقولُ أبي يوسف، واختاره الطَّحاويُّ قال الطحاويُّ: (لا يجوز التوضُّؤ به في حالٍ مِن الأحوالِ, وهو قولُ أبي يوسف). ((شرح معاني الآثار)) (1/96). وقال النوويُّ: (أنصف الإمامُ أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفيَّة في الحديث، والمنتصر لهم؛ حيث قال في أوَّل كتابه: إنَّما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنَّبيذ؛ اعتمادًا على حديثِ ابن مسعود، ولا أصلَ له، فلا معنى لتطويلِ كتابي بشيءٍ فيه). ((المجموع)) (1/95). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنَّ الوضوءَ لا يجوز بماءِ الورد، وماءِ الشَّجر، وماء العُصفر، ولا تجوز الطَّهارةُ إلَّا بماء مطلَق، يقع عليه اسمُ الماء، وأجمعوا على أنَّ الوضوءَ بالماء جائز، وأجمعوا على أنَّه لا يجوزُ الاغتسال، ولا الوضوءُ بشيء من هذه الأشرِبة سوى النَّبيذ). ((الإجماع)) (ص: 34). وقال ابن حزم: (أجمعوا أنَّه لا يجوزُ وضوءٌ بشيءٍ من المائعات وغيرها، حاشَا الماءَ والنَّبيذ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 17). وقال ابن تيميَّة: (قد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى- وهو من أجلِّ مَن يَحكي ابنُ حزم قولَه- أنَّه يجزئُ الوضوءُ بالمعتصر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصمِّ، لكنَّ الأصمَّ ليس ممَّن يعدُّه ابنُ حزم في الإجماع). ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 17). وقال القرطبيُّ: (أجمعوا على أنَّ الوضوءَ والاغتسالَ لا يجوزُ بشيءٍ من الأشربة سوى النبيذِ عند عدمِ الماء، وقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا **النساء: 43** يردُّه، والحديث الذي فيه ذِكر الوُضوءِ بالنَّبيذ رواه ابنُ مسعود، وليس بثابت؛ لأنَّ الذي رواه أبو زيدٍ، وهو مجهولٌ لا يُعرف بصُحبةِ عبد الله؛ قاله ابنُ المُنذِر وغيره). ((تفسير القرطبي)) (5/230). وقال النوويُّ: (رفْع الحدَثِ وإزالة النَّجَس لا يصحُّ إلَّا بالماءِ المطلَق، فهو مذهَبُنا، لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السَّلف والخلف من الصَّحابة فمَن بعدَهم، وحَكى أصحابُنا عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصمِّ: أنَّه يجوز رفْع الحدَث وإزالة النَّجس بكلِّ مائعٍ طاهر، قال القاضي أبو الطيِّب: إلَّا الدَّمع؛ فإنَّ الأصمَّ يوافِقُ على منْع الوضوءِ به، وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بالنَّبيذِ على شرْط). ((المجموع)) (1/92، 93). وقال أيضًا: (أمَّا قول الغزاليِّ في الوسيط: طهارة الحدَث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنَّه لم يبلغْه قولُ ابن أبي ليلى إن صحَّ عنه... وقد قال ابن المُنذِر في الإشراف وكتاب الإجماع: أجمع أهلُ العلم على أنَّه لا يجوزُ الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره، ممَّا لا يقع عليه اسمُ ماء، وهذا يوافق نقْلَ الغزاليِّ). ((المجموع)) (1/93). .
الأدلَّة: 
أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43].
وجه الدَّلالة:
أنَّه نصَّ على الانتقالِ إلى التُّراب عند عدَمِ الماء، فدلَّ على أنَّه لا يجوزُ التطهُّر بغيرهما؛ فمَن توضَّأ بالنَّبيذ، فقد ترَك المأمورَ به ((المجموع)) للنووي (1/92، 94)، ((المغني)) لابن قدامة (1/10). .
2- قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48].
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله تعالى: طَهُورًا على وزنِ فَعول، وهو يأتي للذي يُفعَل به الفِعلُ، نحو الحَنوط والسَّحور والبَخور، والمعنى: أنَّ الماء هو الذي يُتطهَّرُ به، فينحصر المطهِّرُ فيه بسبب تخصيصِ الشَّرعِ له بالذِّكر، ومنْعِ القياسِ في الأسبابِ ((الذخيرة)) للقرافي (1/168). .
3- قوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11].
وجه الدَّلالة:
أنَّه نصٌّ في كون الماء هو الذي يُتطهَّر به ((الذخيرة)) للقرافي (1/168). .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عِمرانَ بن حُصين رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ثمَّ رأى رجلًا معتزلًا لم يُصلِّ مع القومِ، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّيَ مع القوم؟ فقال: يا رسولَ الله، أصابتْني جَنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيك )) رواه البخاري (348)، واللفظ له، ومسلم (682). .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الطَّهارةَ لو كانت تُجزِئُ بغير الماء، لأشبَه أن يقولَ له: اطلب نبيذ كذا، أو شرابَ كذا ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/364). .
ثالثًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَعدَمونَ الماء في أسفارِهم ومعهم الدُّهنُ وغيرُه من المائعاتِ، وما نُقِل عن أحدٍ منهم الوضوءُ بغير ماءٍ ((المجموع)) للنووي (1/93). .
مطلب: هل يُشترطُ أن يكون الوضوءُ بماءٍ مباح؟
لا يُشترطُ لصحَّة الوضوءِ أن يكونَ الماءُ مباحًا، فيصحُّ التطهُّرُ بالماء المسروق أو المغصوبِ، مع الإثمِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/759)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/341). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/144)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/181). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/251). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الماءَ المسروقَ أو المغصوبَ استوفى أركانَ الطَّهارة وشروطَها؛ لذلك صحَّ التطهُّرُ به.
ثانيًا: أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غيرِ ذات المنهيِّ عنه، فإنَّه لا يقتضي الفسادَ، وهنا الأمر كذلك، فلم ينهَ الشَّارعُ عن التطهُّر بالماءِ المغصوب، وإنَّما نهى عن الغَصبِ جملةً، فيكون نهيُ الشارعِ خارجَ ذات المنهيِّ عنه، فلا يفسد العَمل.

انظر أيضا:
  • المبحث الأوَّل: الإسلام .
  • المبحث الثَّاني: العقل .
  • المبحث الثَّالث: النِّيَّة.
  • المبحث الرَّابع: انقطاع ما يُنافي الوضوء من دَم حيضٍ أو نِفاس.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ