الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الفَيءِ في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم


كان الفَيءُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاصَّةً يُنفِقُ مِنه على أهلِه نَفَقةَ سَنةٍ، وما بَقيَ يَجعَلُه في الكُراعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سَبيلِ اللهِ [328] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (5/ 96)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (8/ 171)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (2/ 594، 595)، ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (3/ 16)، ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (3/ 298)، ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (6/ 75)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 116)، ((شرح مسلم)) للنووي (12/ 70)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (3/ 67)، ((التوضيح)) لابن الملقن (17/ 622)، ((تحبير المختصر)) لبهرام (2/ 531)، ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 206)، ((نخب الأفكار)) للعيني (7/ 501). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قال اللهُ تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحشر: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أجلى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَني النَّضيرِ صُلحًا، فخَصَّ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا المالِ دونَ المُسلِمينَ؛ لأنَّهم لم يوجِفوا عليه بخَيلٍ ولا رِكابٍ، بَل سَلَّطَ اللهُ عليه رَسولَه [329] ((تفسير القرطبي)) (18/ 11). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه قال: ((كانَت أموالُ بَني النَّضيرِ مِمَّا أفاءَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ على رَسولِه مِمَّا لم يوجِفْ عليه المُسلِمونَ بخَيلٍ ولا رِكابٍ، فكانَت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاصَّةً، فكان يُنفِقُ على أهلِه نَفَقةَ سَنةٍ، وما بَقيَ يَجعَلُه في الكُراعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سَبيلِ اللهِ)) [330] أخرجه البخاري (2904)، ومسلم (1757) واللفظ له. .
2- في قِصَّةِ العَبَّاسِ مَعَ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنهما، قال عُمَرُ: ((إنَّ اللهَ جَلَّ وعَزَّ كان خَصَّ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخاصَّةٍ لم يَخصُصْ بها أحَدًا غَيرَه، قال: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ [الحشر: 7] ما أدري هَل قَرَأ الآيةَ التي قَبلَها أم لا، قال: فقَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَكُم أموالَ بَني النَّضيرِ، فواللهِ ما استَأثَرَ عليكُم، ولا أخَذَها دونَكُم، حَتَّى بَقيَ هذا المالُ، فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأخُذُ مِنه نَفَقةَ سَنةٍ، ثُمَّ يَجعَلُ ما بَقيَ أُسوةَ المالِ، ثُمَّ قال: أنشُدُكُمُ باللهِ الذي بإذنِه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ، أتَعلَمونَ ذلك؟ قالوا: نَعَم، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وعَليًّا بمِثلِ ما نَشَدَ به القَومَ، أتَعلَمانِ ذلك؟ قالا: نَعَم...)) [331] أخرجه البخاري (3094)، ومسلم (1757) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ بَيانُ أنَّ أموالَ الفَيءِ كانَت خاصَّةً بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَياتِه يَضَعُها حَيثُ شاءَ، فكان يُنفِقُ مِنها على أهلِه نَفَقةَ سَنَتِهم، ويَجعَلُ ما بَقيَ مَصرِفَ أكثَرِ مالِ اللهِ تعالى إلى أن تُوفِّيَ [332] يُنظر: ((الإعلام)) لابن الملقن (10/ 347)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 497)، ((سبل السلام)) للصنعاني (4/ 1369). .

انظر أيضا: