الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: عَدَمُ التُّهمةِ


يُشتَرَطُ ألَّا يَكونَ المُقِرُّ مُتَّهَمًا في إقرارِه [1731] وذلك مِثلُ: إقرارِ المَدينِ المَحجورِ عليه، لإحاطةِ الدَّينِ بمالِه الذي حُجِرَ عليه فيه، وإقرارِ المَريضِ بالمالِ لمَن يَرِثُه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1732] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 24 ، 25)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 612).            ، والمالِكيَّةِ [1733] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 398)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 418 - 420). ، والشَّافِعيَّةِ [1734] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 240)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/ 317) و (5/ 69). ، والحَنابِلةِ [1735] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 364)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 456). ؛ وذلك لأنَّه مَعَ وُجودِ التُّهمةِ فيه إبطالُ حَقِّ الغَيرِ [1736] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 24)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 612). .

انظر أيضا: