الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّامنُ: تَعيينُ المُقَرِّ لَه


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ تَعيينُ المُقَرِّ له، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1737] استَثنى الحَنَفيَّةُ الجَهالةَ غَيرَ الفاحِشةِ، كَأن يَقولَ: عليَّ مالٌ لأحَدِ هَذَينِ الرَّجُلَينِ، ويَحلِفَ لكُلِّ واحِدٍ مِنهُما إذا ادَّعَياه. ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 590)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 4)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 250). ، والمالِكيَّةِ [1738] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 220)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 424). ، والشَّافِعيَّةِ [1739] استَثنى الشَّافِعيَّةُ الجَهالةَ غَيرَ الفاحِشةِ، كَأن يَقولَ: عليَّ مالٌ لأحَدِ هَؤُلاءِ العَشَرةِ، أو لأحَدِ أهلِ البَلَدِ، إذا كانوا مَحصورينَ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 360)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/72).    ، والحَنابِلةِ [1740] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 371)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 459). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَجهولَ لا يَصلُحُ أن يَكونَ مُستَحِقًّا [1741] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/180). .
ثانيًا: حَتَّى يُمكِنَ مُطالَبةُ المُقِرِّ إذا كانَ المُقَرُّ له مُعَيَّنًا [1742] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 360)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/72). .

انظر أيضا: