الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ التَّاسِعُ: أن تَكونَ للمُقَرِّ له أهليَّةُ استِحقاقِ المُقَرِّ به


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ أن تَكونَ للمُقَرِّ له أهليَّةُ استِحقاقِ المُقَرِّ بهِ، فلا يَصِحُّ إقرارُ مَن لا يَملِكُ [1743] فلو قال مَثَلًا: لهذه الدَّابَّةِ عليَّ كَذا، لا يَصِحُّ الإقرارُ. ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [1744] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 398)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 420). ، والشَّافِعيَّةُ [1745] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 361)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/72).         ، والحَنابِلةُ [1746] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 459). ؛ وذلك لأنَّ مَن لَم يَكُنْ أهلًا للِاستِحقاقِ كالبَهيمةِ ليس له أهليَّةُ المِلكِ [1747] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 112)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 459). .

انظر أيضا: