الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: شَهادةُ غَيرِ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ


لا تُقبَلُ شَهادةُ غَيرِ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ في غَيرِ الوصيَّةِ في السَّفَرِ إذا لَم يوجَد غَيرُهم.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 65].
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ غَيرَ المُسلِمِ ليس بعَدلٍ ولا هو مِنَّا [1441] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 212)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 292). .
2- قَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى اشتَرَطَ أن يَكونَ الشُّهودُ مِنَ المُسلِمينَ، فغَيرُ المُسلِمِ ليس مِنَّا ولا مِن رِجالِنا ولا مِنَ المَرضيِّينَ عِندَنا [1442] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 212)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 292). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1443] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّه لا يُقبَلُ مُشرِكٌ على مُسلِمٍ في غَيرِ الوصيَّةِ في السَّفَرِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). ، وابنُ رُشدٍ [1444] قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا الإسلامُ فاتَّفَقوا على أنَّه شَرطٌ في القَبولِ، وأنَّه لا تَجوزُ شَهادةُ الكافِرِ، إلَّا ما اختَلَفوا فيه مِن جَوازِ ذلك في الوصيَّةِ في السَّفَرِ). ((بداية المجتهد)) (4/ 246). ، وابنُ القَطَّانِ [1445] قال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفَقوا أنَّه لا يُقبَلُ مُشرِكٌ على مُسلِمٍ في غَيرِ الوصيَّةِ في السَّفَرِ). ((الإقناع)) (2/139). ، وابنُ تَيميَّةَ [1446] قال ابنُ تيميَّةَ: (فلا تُقبَلُ شَهادةُ الكُفَّارِ على المُسلِمينَ، وهذا لا نِزاعَ فيه، وإنَّما النِّزاعُ في قَبولِ شَهادةِ الكُفَّارِ بَعضِهم على بَعضٍ). ((مجموع الفتاوى)) (15/ 297).         ، والثَّعالبيُّ [1447] قال الثَّعالِبيُّ: (... فمَذهَبُ أبي موسى الأشعَريِّ وغَيرِه أنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ، ومَذهَبُ جَماعةٍ مِنهم أنَّها مَنسوخةٌ بقَولِه: وأشهِدوا ذَوَيْ عَدلٍ مِنكُم [الطَّلاق: 2] ، وبما عليه إجماعُ جُمهورِ النَّاسِ أنَّ شَهادةَ الكُفَّارِ لا تَجوزُ). ((الجواهر الحسان في تفسير القرآن)) (2/ 433). ، والتَّتائيُّ [1448] قال التَّتائيُّ أثناءَ بَيانِه شُروطَ الشَّهادةِ: (مُسلِمٌ لا كافِرٌ على مُسلِمٍ إجماعًا). ((جواهر الدرر)) (7/246). ، والدُّسوقيُّ [1449] قال الدُّسوقيُّ: (اعلَمْ أنَّ شَهادةَ الكافِرِ على المُسلِمِ لا تُقبَلُ إجماعًا). ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/154). .
ثالثًا: أنَّ أهلَ الكِتابِ عَمَدوا الكَذِبَ على اللهِ، فأخبَرَنا اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنَّهم كَذَبةٌ، وإذا كُنَّا نُبطِلُ الشَّهادةَ بالكَذِبِ على الآدَميِّينَ كانوا هُم أولى بالإبطالِ [1450] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (7/ 17)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/61). .

انظر أيضا: