الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: حُكمُ تَحَمُّلِ الشَّهادةِ في غَيرِ حَقِّ اللهِ تعالى


تَحَمُّلُ الشَّهادةِ في غَيرِ حَقِّ اللهِ تعالى فرضٌ على الكِفايةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [938] ((البناية)) للعيني (9/100)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/57). ، والمالِكيَّةِ [939] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/350)، ((منح الجليل)) لعليش (8/484). ، والشَّافِعيَّةِ -في الصَّحيحِ- [940] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/274)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/320، 321). ، والحَنابِلةِ -في الصَّحيحِ- [941] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/146)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/3). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: يا أيُّها الذينَ آمَنوا كونوا قَوَّامينَ بالقِسطِ شُهَداءَ للَّهِ ولَو على أنفُسِكُم أوِ الوالِدَينِ والأقرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أو فَقِيرًا فاللهُ أَوْلَى بِهِمَا [النساء: 135] .
قَولُه تعالى: وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
جاءَت هذه الآيةُ عامَّةً في جَميعِ الشُّهَداءِ، سَواءٌ كانَ ذلك في التَّحَمُّلِ أوِ الأداءِ؛ فدَلَّ النَّهيُ في الآيةِ على فرضيَّةِ تَحَمُّلِ الشَّهادةِ [942] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/57). .
ثانيًا: أنَّه لَو جازَ لكُلِّ واحِدٍ أن يَمتَنِعَ مِن تَحَمُّلِ الشَّهادةِ لَبَطَلَتِ الوثائِقُ وضاعَتِ الحُقوقُ [943] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/255). .
ثالثًا: اتِّفاقُ المُسلِمينَ على أنَّه ليس على كُلِّ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَحَمُّلُها يَدُلُّ على أنَّ التَّحَمُّلَ على الكِفايةِ لا على التَّعيينِ [944] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/255). .

انظر أيضا: