الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثامن: اشتِراطُ النُّطقِ


لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ القَضاءِ أن يَكونَ القاضي ناطِقًا، وهو وجهٌ مُخَرَّجٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [90] إذا كانت إشارةُ الأخرَسِ مَفهومةً. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/417،418). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [91] بشَرطِ أن يَكونَ كاتِبًا، أو تَكونَ له إشارةٌ مَفهومةٌ، قال ابنُ عُثَيمين: (ولَكِن إذا كانَ يَكتُبُ فإنَّه يَزولُ المانِعُ في الواقِعِ؛ لأنَّ الكِتابةَ تُعَبِّرُ عَمَّا في القَلبِ كما يُعَبِّرُ اللِّسانُ عَمَّا في القَلبِ، فإذا كانَ يَستَطيعُ أن يَكتُبَ فلا شَكَّ أنَّه يَجوزُ أن يَكونَ قاضيًا، صَحيحٌ أنَّ النُّطقَ أسرَعُ مِنَ الكِتابةِ، لَكِن إذا وجَدنا هذا الرَّجُلَ أهلًا للقَضاءِ، ولَم يَبقَ عليه إلَّا النُّطقُ، فلا يُمكِنُ أن نَمنَعَه القَضاءَ مِن أجلِ أنَّه لا يَنطِقُ، ونَقولُ: يَكتُبُ ويُشيرُ، والإنسانُ المُلازِمُ للشَّخصِ يَعرِفُ إشارَتَه كما يَعرِفُ نُطقَه بلِسانِه، فالعارِفُ بالإشارةِ إذا كانَ إلى جانِبِ القاضي يَكونُ كالمُتَرجِمِ عنه، فالمُتَرجِمُ يُتَرجِمُ العِبارةَ، وهذا يُتَرجِمُ الإشارةَ، ولا فَرقَ، إذًا نَقولُ: إنَّ اشتِراطَ كَونِ القاضي مُتَكَلِّمًا فيه نَظَرٌ، وإنَّه يَجوزُ أن يولَّى الأخرَسُ، بشَرطِ أن تَكونَ إشارَتُه مَعلومةً، أو كِتابَتُه مَقروءةً، فإذا حَصَلَ هذا أو هذا صَحَّ أن يَكونَ قاضيًا). ((الشرح الممتع)) (15/280،281). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الكِتابةَ تُعَبِّرُ عَمَّا في القَلبِ كما يُعَبِّرُ اللِّسانُ عَمَّا في القَلبِ، فيَصِحُّ قَضاءُ الأخرَسِ إذا كانَ يَستَطيعُ الكِتابةَ [92] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/280). .
ثانيًا: قياسُ الإشارةِ على العِبارةِ التي تَتَطَلَّبُ تَرجَمةً في صِحَّةِ وجَوازِ تَرجَمَتِها، بجامِعِ عَدَمِ الفارِقِ؛ فالمُتَرجِمُ يُتَرجِمُ العِبارةَ، والعارِفُ بالإشارةِ يُتَرجِمُ الإشارةَ [93] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/280،281). .

انظر أيضا: