الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ التَّعزيرِ


أوَّلًا: شُرِعَتِ التَّعزيراتُ دَفعًا لمَفاسِدِ المَعاصي والمُخالَفاتِ، وهيَ إمَّا حِفظًا لحُقوقِ اللهِ تعالى، أو لحُقوقِ عِبادِه، أو للحَقَّينِ جَميعًا [2171] يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز ابن عبد السلام (1/118). .
ثانيًا: أنَّ المَعصيةَ تَفتَقِرُ إلى ما يَمنَعُ مِن فِعلِها، فإذا لم يَجِبْ فيها حَدٌّ ولا كَفَّارةٌ وجَبَ أن يُشرَعَ فيها التَّعزيرُ لتَحقيقِ المانِعِ مِن فِعلِها [2172] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 423). .
ثالِثًا: أنَّ التَّعزيرَ شُرِعَ للاستِصلاحِ، فإنَّ التَّقويمَ فيه مِن حُقوقِ المَصالِحِ العامَّةِ [2173] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/427)، ((فتح الباري)) لابن حجر العسقلاني (4/193). .
رابِعًا: أنَّ في التَّعزيرِ دَلالةً وإرشادًا إلى طَريقِ التَّوبةِ، سَواءٌ على سَبيلِ الإجبارِ أوِ الطَّوعِ [2174] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (1/274). .

انظر أيضا: