الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: تَوريثُ المُطالَبةِ بحَدِّ القَذفِ


إذا ماتَ المَقذوفُ قَبلَ إقامةِ الحَدِّ ولَم يَكُنْ عَفا فللوارِثِ أن يُطالِبَ به، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1034] يَرى المالِكيَّةُ أنَّ مَن يَقومُ بالمُطالَبةِ همُ العَصَبةُ إذا كان القَذفُ في الحَياةِ، أمَّا إذا كان بَعدَ مَوتِه فلِلولَدِ وإن نَزَلَ، أوِ الوالِدِ وإن عَلا، فإن لم يوجَدْ فلِلعَصَبةِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 412)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 288). ، والشَّافِعيَّةِ [1035] يَرى الشَّافِعيَّةُ أنَّ الحَقَّ يَرِثُه كُلُّ الورَثةِ، وفي قَولٍ عَدا الزَّوجَينِ. ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 110)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 32). ، والحَنابِلةِ [1036] يَشتَرِطُ الحَنابِلةُ أن يَكونَ المَقذوفُ قد طالَبَ به، ويَكونُ الحَقُّ بالمُطالَبةِ لجَميعِ الورَثةِ، وأمَّا إذا لم يَكُنْ طالَبَ به سَقَطَ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/359)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 207). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَقٌّ ثَبَتَ لكُلٍّ مِنهم [1037] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 32).  .
ثانيًا: لأنَّه حَقٌّ ثَبَتَ لَه في الحَياةِ، فيورَثُ وإن لم يُطالَبْ به، كحَقِّ القِصاصِ [1038] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/ 61).  .

انظر أيضا: