الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنُ: اشتِراطُ أن يَكونَ المَزنيُّ بها حَيَّةً


يُشتَرَطُ لوُجوبِ الحَدِّ أن يَكونَ المَزنيُّ بها حَيَّةً، فإن زنى بمَيِّتةٍ لا يُحَدُّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [119] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 164)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 4)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 585). ، والشَّافِعيَّةِ [120] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 92)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 101 -106). ، والحَنابِلةِ [121] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 95 - 98)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 182-183). ؛ وذلك لأنَّ المَيِّتةَ مِمَّا يَنفِرُ الطَّبعُ عنه، فلا يحتاجُ للزَّجرِ عنه؛ فهو غَيرُ مُشتَهًى طَبعًا [122] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 101 -106)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 585).  .

انظر أيضا: