موسوعة الآداب الشرعية

ثامنًا: مراعاةُ آدابِ الذَّبحِ


ينبغي عِندَ ذَبحِ الأضحيَّةِ مُراعاةُ آدابِ الذَّبحِ والتَّذكيةِ [70] تُنظر آدابُ التَّذكيةِ والذَّبحِ في البابِ الحاديَ عَشَرَ من الكتابِ الثَّاني. .
فَوائِدُ:
1- عن أبي ظَبيانَ، عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (قُلتُ له: قَولُه عَزَّ وجَلَّ: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36] ، قال: إذا أرَدتَ أن تَنحَرَ البَدَنةَ فأقِمْها، ثُمَّ قُلْ: اللهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، مِنك ولك، ثُمَّ سَمِّ، ثُمَّ انحَرْها. قال: قُلتُ: وأقولُ ذلك في الأُضحيَّةِ؟ قال: والأُضحيَّةُ) [71] أخرجه الحاكم (3511) واللفظ له، والطبراني في ((الدعاء)) (951) مختصرًا، والبيهقي (19213). صَحَّحه الحاكم على شرط الشيخين. .
2- الأكلُ والإطعامُ والادِّخارُ مِنَ الأضْحِيَّةِ:
يجوزُ للمُضَحِّي أن يأكُلَ من أضحِيَّتِه ويَطعَمَ ويدَّخِرَ [72] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/203)، ((حاشية العدوي)) (1/ 746)، ((المجموع)) للنووي (8/419)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/22). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27] .
ب- مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى عن أكْلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ، ثمَّ قال بعدُ: كُلُوا، وتَزَوَّدوا، وادَّخِروا)) [73] رواه مسلم (1972). .


انظر أيضا: