موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: العَدلُ في المُعامَلةِ


مِن حُقوقِ الأولادِ على الآباءِ: العَدلُ بَينَهم في المعامَلةِ [139] لا شَكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّةِ والمودَّةِ بَينَ الأولادِ العَدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلاتِ؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دونَ الآخَرِ، وكم جرَّ عدَمُ العَدلِ بَينَهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بَينَ الأبناءِ! ((فقه الأسرة)) بإشراف علوي السقاف (ص: 850). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتَّى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ)) [140] أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623). ، وفي لفظٍ: ((فلا تُشهِدْني إذَنْ؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ)) [141] أخرجه مسلم (3/1243) رقم (1623). ، وفي لفظٍ: ((فأشهِدْ على هذا غيري)) [142] أخرجه مسلم (3/1244)  رقم (1623). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
هذا الحديثُ عامٌّ يَعُمُّ العَدلَ في النَّفَقةِ والعَطيَّةِ وغَيرِ ذلك [143] يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/375). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ تفضيلَ بَعضِهم يُورِثُ بينَهم العَداوةَ والبَغضاءَ وقَطيعةَ الرَّحِمِ؛ فمُنِعَ منه، كتزويجِ المرأةِ على عَمَّتِها أو خالتِها [144] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/52). .

انظر أيضا: