موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: العَقيقةُ


من حُقوقِ الأبناءِ المُستحبَّةِ على الآباءِ: أن يَعُقُّوا عنهم [75] وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/389)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/614). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهـ)) [76] أخرجه من طرق أبو داودَ (2838) واللَّفظُ له، والتِّرمِذيُّ (1522)، والنَّسائيُّ (4220). صحَّحه البخاري كما في ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/14)، والبزار في ((البحر الزخار)) (1/401)، وابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (121)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/333)، وقال التِّرمِذيُّ: (حسَنٌ صحيحٌ). .
2- عن بُرَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كُنَّا في الجاهِليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدِنا غُلامٌ ذَبَح شاةً ولَطَخَ رأسَـه بدَمِهـا، فلمَّا جاءَ اللهُ بالإسـلامِ كُنَّا نَذبَحُ شاةً... ) [77] أخرجه أبو داود (2843)، والبيهقي (19766) واللفظ لهما، والحاكم (7803) باختلافٍ يسير. صحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2843)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2843): حسنٌ صحيحٌ، وصَحَّح إسنادَه الشوكاني في ((الدراري المضية)) (350). وذهب إلى تصحيحِه الحاكمُ، وقال: على شَرطِ الشَّيخينِ. .

انظر أيضا: