موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: عَدَمُ اتِّخاذِ أيِّ قرارٍ أو الحُكمِ بأيِّ حُكمٍ أثناءَ الغَضَبِ


على المَرءِ إذا غَضِبَ أن يُمسِكَ عنِ اتِّخاذِ أيِّ قَرارٍ حالَ غَضَبِه، وأن يَترُكَ الحُكمَ والقَضاءَ حتَّى يَذهَبَ غَضَبُه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكرةَ، قال: كَتَبَ أبو بَكرةَ إلى ابنِه، وكان بسِجِستانَ، بأن لا تَقضيَ بَينَ اثنَينِ وأنتَ غَضبانُ؛ فإنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقضِيَنَّ حَكَمٌ بَينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ)) [417] أخرجه البخاري (7158). .
وفي روايةٍ: ((لا يَحكُمُ أحَدٌ بَينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ)) [418] أخرجها مسلم (1717). .
قال ابنُ القَيِّمِ: (إنَّما كان ذلك لأنَّ الغَضَبَ يُشَوِّشُ عليه قَلبَه وذِهنَه، ويمنَعُه مِن كمالِ الفَهمِ، ويحولُ بَينَه وبَينَ استيفاءِ النَّظَرِ، ويُعَمِّي عليه طَريقَ العِلمِ والقَصدِ) [419] ((إعلام الموقعين)) (2/383، 384). .

انظر أيضا: