موسوعة الآداب الشرعية

خامِسًا: عَدَمُ إلزامِ المُخالفِ بلازِمِ قَولِه إلَّا إذا التَزَمَه

يَنبَغي عَدَمُ إلزامِ المُخالفِ بلازِمِ قَولِه إذا لَم يَلتَزِمْه [2359] ((إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم)) لمحمد العلي (ص: 96). .
قال ابنُ تيميَّةَ: (الصَّوابُ: أنَّ لازِمَ مَذهَبِ الإنسانِ ليس بمَذهَبٍ له إذا لَم يَلتَزِمْه؛ فإنَّه إذا كان قد أنكَرَه ونَفاه كانت إضافتُه إليه كَذِبًا عليهـ) [2360] ((مجموع الفتاوى)) (20/ 217). .
وقال السَّفَّارينيُّ: (لازِمُ المَذهَبِ ليس بمَذهَبٍ عِندَ أئِمَّةِ أهلِ التَّحقيقِ، وذَوي النَّباهةِ والمَعرِفةِ والتَّصديقِ، فكَيف يَحسُنُ أن يُنسَبَ إلى المَرءِ شَيءٌ مِن لَوازِمِ كَلامِه، وهو مِن أبعَدِ النَّاسِ عَنه بقَصدِه ومَرامِهـ) [2361] ((لوامع الأنوار البهية)) (1/ 198). .

انظر أيضا: