الوَصْلِ في حَرْفٍ هو: (الْ)، وفي "امْ" الَّتي هي بدَلٌ مِن (الْ).ويَترجَّحُ الفتْحُ على الكسْرِ
https://dorar.net/arabia/1404الوَصْلِ في حَرْفٍ هو: (الْ)، وفي "امْ" الَّتي هي بدَلٌ مِن (الْ).ويَترجَّحُ الفتْحُ على الكسْرِ
https://dorar.net/arabia/1404;ويْك" مَحذوفةٌ مِن وَيْلك [166] ينظر: ((الخصائص)) لابن جني (3/42)، ((ارتشاف الضرب
https://dorar.net/arabia/1493إلى غيرِ أبيه، فقال: يا نبيَّ اللهِ مَن أبي؟ قال: أبوكَ حُذافَةُ، ثم قام عُمَرُ أو قال: ثم أنشَأَ عُمَرُ
https://dorar.net/h/KhyUY3pnجاءَ رَجُلٌ من مِصْرَ يَحُجُّ البَيتَ قال: فرَأى قَومًا جُلوسًا فقال: مَن هؤلاءِ القَومُ؟ فقالوا
https://dorar.net/h/2Eraq2pgمِن أسبابِ اختِلافِ المُجتَهِدينَ اختِلافُهم في حَملِ اللَّفظِ على العُمومِ أوِ الخُصوصِ
https://dorar.net/osolfeqh/1565اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعْها يا عُمَرُ؛ كلُّ نائحةٍ مُكذَّبةٌ إلَّا أُمَّ سعدٍ، ما قالتْ مِن
https://dorar.net/h/RyxquSUc، وأسَروا امرَأةً منَ المُسلِمينَ، قال: وكان المُشرِكونَ يُريحون إبِلَهم بأفنِيَتِهم، فلمَّا كان اللَّيلُ
https://dorar.net/h/rI8hFUd0لا يُشترَطُ أن يتولَّى الصَّلاةَ مَن يتولَّى الخُطبةَ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن
https://dorar.net/feqhia/1650فيها من الفِضَّةِ أو الذَّهبِ ما يبلُغُ النِّصابَ - فالزَّكاةُ فيها واجبةٌ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَلَ
https://dorar.net/feqhia/2144)) لابن مفلح (5/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/351). الأدِلَّة: أوَّلًا: منَ السُّنَّة عن عائشةَ
https://dorar.net/feqhia/2850وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218
https://dorar.net/feqhia/70على استحبابِه، وهذه قاعدةٌ معروفة، وهي أنَّ ما كان مِن التكريمِ بُدئَ فيه باليُمنى، وخلافُه باليسار) ((المجموع
https://dorar.net/feqhia/95مَن شكَّ في طهارةِ شيءٍ، أو نجاسَتِه، بنَى على الأصلِ؛ فإنْ كان في الأصلِ طاهرًا، بقِي
https://dorar.net/feqhia/152). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن المغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/361يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بَصِيرًا لكِنْ إذا كان أعْمى وله مَن يُعرِّفه بالوقتِ استوى أذانُه
https://dorar.net/feqhia/717الصلاة. قال ابن بدران: (ومنها الساعاتُ التي بأيدي النَّاسِ اليوم؛ فإنَّ معرفةَ الأوقاتِ بها قد شاعت
https://dorar.net/feqhia/719)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/398). الأدلة مِن السُّنَّة: 1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1026). الأدِلَّةُ: أولًا: مِن السُّنةِ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/6584)، وأمَّا إذا كانت بعِوَضٍ فإنَّها غيرُ جائزةٍ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد
https://dorar.net/feqhia/7266مِن غيرِ جنسِ اللَّحمِ، فأشبَهَ الشَّمعَ في العسَلِ، ويُحتمَلُ الجوازُ؛ لأنَّ العظمَ من أصْلِ الخِلقةِ
https://dorar.net/feqhia/7653الحَفَلاتِ والمُناسَباتِ وغَيْرِها. . الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الإجْماعِ نقلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ
https://dorar.net/feqhia/8127نَوْعُ شَرِكةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مِنها، كشَرِكةِ الأمْوالِ [108] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/321
https://dorar.net/feqhia/8345الحَدِّ على العالِمِ بتَحريمِها [1142] قال النَّوويُّ: (مَن زَنى أو شَرِب أو سَرَقَ عالِمًا
https://dorar.net/feqhia/12748: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/10730للمالِكِ في دعوى الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). ويُنظَر: ((شرح
https://dorar.net/feqhia/10772خِيارُهُمْ في الإسْلامِ إذا فقِهُوا، تَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ أشَدَّ النَّاسِ كَراهيةً لِهذا الشَّأْنِ
https://dorar.net/h/mlrCsJZ6: أوَّلًا: لأنَّ الشَّفيعَ إنَّما يَأخُذُ مِن المُشْتَري إذا مَلَكَه، ولم يَنْتَقِلِ المِلْكُ للمُشْتَري
https://dorar.net/feqhia/8804(4/245، 246). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الغَرضَ مِن بَيانِ هذه الأشياءِ ضعيفٌ، بخِلافِ
https://dorar.net/feqhia/9084