موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني عَشَرَ: الاختِلافُ في حَملِ اللَّفظِ على العُمومِ أوِ الخُصوصِ


مِن أسبابِ اختِلافِ المُجتَهِدينَ اختِلافُهم في حَملِ اللَّفظِ على العُمومِ أوِ الخُصوصِ .
ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23] فاختَلَفوا: هَل يُحمَلُ على الزَّوجاتِ والمملوكاتِ، أو على الزَّوجاتِ خاصَّةً ؟
فمَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، أنَّه عامٌّ في الأختَينِ مُطلَقًا حُرَّتَينِ أو مَملوكَتَينِ، فلا يَجوزُ الجَمعُ بَينَهما مُطلَقًا، وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ ، وعامَّةِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والفُقَهاءِ ، خِلافًا لمَن قال: مَخصوصٌ بالحُرَّتَينِ، كداودَ الظَّاهِريِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين)) للبطليوسي (ص: 143)، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203).
  2. (2) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203).
  3. (3) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 103).
  4. (4) يُنظَر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362).
  5. (5) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/ 202).
  6. (6) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (11/ 324).
  7. (7) يُنظَر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362).
  8. (8) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/ 201).
  9. (9) يُنظَر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/ 1418)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362).