يُشتَرَطُ في دعوى المدَّعي أن يَذكُرَ في دَعواه أنَّه يطالِبُ بالحَقِّ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/13278يُشتَرَطُ في دعوى المدَّعي أن يَذكُرَ في دَعواه أنَّه يطالِبُ بالحَقِّ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/13278، فأتى جبريلُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: يا جبريلُ ما للشَّمسِ؟ قالَ: ذاكَ أنَّ
https://dorar.net/h/2w3qtB7Pمن السَّحَرِ على بطني إذا رجلٌ يحَرِّكني برِجْلِه، فقال إنَّ هذه ضِجْعةٌ يُبغِضُها اللهُ. قال فنظرت فإذا رسول
https://dorar.net/h39L0LvRبالمَدينةِ- إنَّ هؤلاء أهْلُ بَيْتي، أَكرَهُ أن يَأكُلوا طَيِّباتِهم في حَياتِهم الدُّنْيا، يا ثَوْبانُ
https://dorar.net/h/q1DSiJQcحديث المرأةِ الَّتي خرجت تريدُ الصَّلاةَ فلَقيها رجلٌ فتجلَّلها فقضَى حاجتَه منها [يعني حديث: أنَّ
https://dorar.net/h/wXUljKUN/220). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (دلَّ الحديث على أنَّ الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1635في الجُملةِ قال ابنُ المُنْذِرِ: (وأجمعوا على أنَّه إن فَرَضَ صدقَتَه في الأصنافِ التي ذكَرَها في سورة براءة
https://dorar.net/feqhia/2504الحَنَفيَّةُ على أنَّ الإشارةَ أقيمت مقامَ العبارة عند وقوعِ اليأس عن النُّطقِ؛ لأجلِ الضرورة، والناطِقُ ليس
https://dorar.net/feqhia/4067يجوزُ أنْ تأذَنَ المرأةُ لوَليَّينِ في إنكاحِها، وهو مذهبُ الجُمهورِ مِن: المالكيَّةِ [556
https://dorar.net/feqhia/4132بالحَلِفِ على تَركِ وطءِ الزَّوجةِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، وأما الحَنَفيَّةُ فيَرونَ أنَّ الإيلاءَ يكونُ
https://dorar.net/feqhia/4727: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
https://dorar.net/feqhia/5400يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على نَسْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [406
https://dorar.net/feqhia/6063يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ عاقلًا [748] ولا يُتصور غير ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ
https://dorar.net/feqhia/6187، مِثلُ أنْ تَدورَ في الرَّحى، أو يُحمَلَ عليها تُرابٌ، أو تكونَ الرَّغبةُ في نِتاجِها، أو حصانًا يُتَّخذُ
https://dorar.net/feqhia/6256يَجوزُ تَعليقُ الوصيَّةِ بالشَّرطِ [126] كأن يقولَ: إنْ حجَّ فُلانٌ في حياتي، أو حَفِظَ القرآنَ
https://dorar.net/feqhia/6321لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه
https://dorar.net/feqhia/6352يُشترَطُ في الموصَى له أنْ يكونَ مُعيَّنًا، فلا تَصِحُّ الوَصيَّةُ للمُبهَمِ [328] كأنْ يقولَ
https://dorar.net/feqhia/6378يَجوزُ للمُوصَى له بمَنفَعةِ العَينِ أنْ يَستغِلَّها بالإجارةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6424). ثانيًا: أنَّ مُخالَفةَ القَبولِ للإيجابِ رَدٌّ للإيجابِ، وليس قَبولًا له ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/147).
https://dorar.net/feqhia/6838عِندَهم وجَبَ رَدُّ قيمَتِه، وفي الفَسادِ المُختَلَفِ فيه خِلافٌ، والمَذْهَبُ على أنَّه لا يَصِحُّ البَيعُ
https://dorar.net/feqhia/7117صِفةُ خِيارِ الشَّرطِ في البَيعِ أنَّه بَيعٌ غيرُ لازمٍ لمَن له الخِيارُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ
https://dorar.net/feqhia/7417)) للمَرْغِيناني (3/ 75). ثانيًا: أنَّ مِلكَه عليه غيرُ تامٍّ، أشبَهَ مِلكَ غيرِه ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي
https://dorar.net/feqhia/7535)) للرحيباني (3/161). ؛ وذلك لأنَّ الفَرعَ يَتبَعُ أصْلَه، فلمَّا كانت أُصولُ هذه أجْناسًا وجَبَ أنْ تكونَ
https://dorar.net/feqhia/7674العلمِ على أنَّ الوَكالةَ في الصَّرفِ جائزةٌ) ((الإقناع)) (2/157). ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ جائزةٌ
https://dorar.net/feqhia/7767] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ ما لا يَصِحُّ أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْعِ لا يَصِحُّ أن يكونَ أجْرةً
https://dorar.net/feqhia/8248] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ العامِلَ إذا اشْتَرَطَ الجُعْلَ قَبْلَ العَمَلِ فَسَدَ العَقْدُ. ((الشرح
https://dorar.net/feqhia/8251: أنَّ المُزارَعةَ استِئجارٌ ببعضِ الخارِجِ منها، وتختلِفُ عن الإجارةِ المُطلَقةِ [319] يُنظر: ((بدائع
https://dorar.net/feqhia/8967للمَنعِ بأنَّه لم يتناوَلْه الإذنُ نُطقًا ولا عُرفًا، ويُفهَمُ من ذلك أنَّه إذا أذِنَ له يجوزُ. يُنظَر
https://dorar.net/feqhia/10891على المُجتمَعِ والأفرادِ، وحَثَّ على بَعضِ الآدابِ؛ بَيَّن سُبحانَه أنَّ امتِثالَ تلك الأوامِرِ، واجتِنابَ
https://dorar.net/tafseer/24/10بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24).مُناسَبةُ الآيةِ
https://dorar.net/tafseer/30/5