موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: مَن مَلَكَ الكُلَّ مَلَكَ البَعضَ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن مَلَكَ الكُلَّ مَلَكَ البَعضَ" [4466] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (3/205)، ((المنثور)) للزركشي (3/217). ، وصيغةِ: "مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ كُلَّ جُزءٍ مِن أجزائِه" [4467] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/227)، ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/375). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن مَلَكَ الشَّيءَ مِلكًا تامًّا مَلَكَ كُلَّ جُزءٍ مِن أجزائِه، فإذا ثَبَتَت لشَخصٍ مِلكيَّةُ شَيءٍ مُعَيَّنٍ بعَقدٍ شَرعيٍّ أو سَبَبٍ شَرعيٍّ آخَرَ، فإنَّ مِلكيَّتَه تَشمَلُ كُلَّ ما يَتَكَوَّنُ مِنه ذلك الشَّيءُ، سَواءٌ كانتِ الأجزاءُ التي يَتَكَوَّنُ مِنها صَغيرةً أو كَبيرةً، ظاهرةً أو خَفيَّةً، وحينَئِذٍ فكَما يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في الكُلِّ مُجتَمِعًا يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في بَعضِه، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ فرعًا لقاعِدةِ (مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه وتَوابعِهـ) [4468] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (3/205)، ((المنثور)) للزركشي (3/217)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/227)، ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/375). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالمَعقولِ:
وهو أنَّ الكُلَّ عِبارةٌ عَن مَجموعِ أجزاءٍ، فمَن مَلَكَ الكُلَّ مَلَكَ كُلَّ جُزءٍ مِن مَجموعِ أجزائِه ضَرورةً وبَداهةً.
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لَو قال لَها: طَلِّقي نَفسَكِ ثَلاثًا، فطَلَّقَت واحِدةً، وقَعَت واحِدةٌ؛ لأنَّها مَلَكَت إيقاعَ الثَّلاثِ، فتَملكُ إيقاعَ الواحِدةِ ضَرورةً؛ لأنَّ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ كُلَّ جُزءٍ مِن أجزائِه [4469] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/227)، ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/375). .
2- مَن باعَ بُستانًا شَمِلَ أرضَه وشَجَرَه وغَرسَه ونَحوَ ذلك مِن مُحتَوياتِه التي هيَ جُزءٌ مِنه [4470] يُنظر: ((الرعاية الصغرى)) لابن حمدان (1/627). .
3- إذا باعَ دارًا شَمِلَ أرضَها، وبناءَها، وسَقفها، والبابَ المَنصوبَ، ومِفتاحَه، والسُّلَّمَ والرَّفَّ المَسمورَينِ، والخابيةَ المَدفونةَ، وحَجَرَيِ الرَّحى [4471] يُنظر: ((الوجيز في الفقهـ)) للدجيلي (ص: 188). .
خامسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استثناءٌ:
قال الزَّركَشيُّ: (مَن مَلَكَ الكُلَّ مَلَكَ البَعضَ، إلَّا فيما إذا وكَّلَه ببَيعِ عَبدٍ أو شِرائِه، لَم يَجُزِ العَقدُ على بَعضِه لضَرَرِ التَّبعيضِ، نَعَم لَو باعَ ذلك البَعضَ بقيمةِ الجَميعِ صَحَّ قَطعًا، كما قاله النَّوويُّ في تَصحيحِ التَّنبيه، ولَو وكَّلَه في طَلقةٍ فطَلَّقَ بَعضَها ألزَمَ الفورانيُّ في مَجلسِ النَّظَرِ، فقال: لا تَقَعُ. حَكاه عَنه العَبَّاديُّ) [4472] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/217). .

انظر أيضا: