موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا استَنَدَ الشَّكُّ إلى أصلٍ أُمِرَ بالاحتياطِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "إذا استَنَدَ الشَّكُّ إلى أصلٍ أُمِرَ بالاحتياطِ" [2354] يُنظر: ((القواعد)) للمقري (1/294)، ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/ 430). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
الشَّكُّ هو التَّرَدُّدُ بَينَ أمرَينِ بلا تَرجيحٍ لأحَدِهما على الآخَرِ، فإذا كان الشَّكُّ مُستَنِدًا على أصلٍ مِنَ الأُصولِ -كالحَلِفِ مَثَلًا أو غَيرِه مِن أُمورٍ تُقَوِّي أحَدَ الجانِبَينِ- فإنَّه يُعمَلُ به احتياطًا، وقدِ انفرَدَ بذِكرِ هذه القاعِدةِ المَقَّريُّ، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكملةً لقاعِدةِ (الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ) [2355] يُنظر: ((القواعد)) للمقري (1/294). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إنِ ادَّعى أخَوانِ حَقًّا مِن ميراثٍ على مُنكِرٍ فنَكَل عنِ اليَمينِ، فرُدَّت على الأخَوينِ، فحَلَف أحَدُهما، ونَكَلَ الآخَرُ، قُضيَ للحالِفِ بحَقِّه دونَ النَّاكِلِ؛ لأنَّ الشَّكَّ في صِحَّةِ ادِّعائِه استَنَدَ إلى أصلٍ هو يَمينُه [2356] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/80). .
2- مَنِ ادَّعى أنَّه فقيرٌ أو مِسكينٌ قُبِل قَولُه وجاز صَرفُ الزَّكاةِ إليه؛ لاستِنادِه إلى الأصلِ، وهو أنَّ الأصلَ الفَقرُ، إلَّا إذا وُجِدَ ظاهرٌ يَشهَدُ بخِلافِ ما يَدَّعي [2357] يُنظر: ((التبصرة)) للخمي (3/984)، ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (12/76). .
3- إذا شَكَّ هَل طَلَّقَ أم لا، واستَنَدَ شَكُّه إلى أصلٍ، كَمَن حَلَف ثُمَّ شَكَّ هَل حَنِثَ أم لا، وكان سالِمَ الخاطِرِ؛ فإنَّه يُؤمَرُ بالفِراقِ، وفي كَونِه على الوُجوبِ أوِ النَّدبِ قَولانِ [2358] يُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/ 533)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/ 379). .

انظر أيضا: