الموسوعة الحديثية


- عن ابنٍ عبَّاسٍ قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وقال ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) فنُسخَ من ذلك وقال ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2282 | خلاصة حكم المحدث : حسن | التخريج : أخرجه أبو داود (2282) واللفظ له، والنسائي (3499) باختلاف يسير مطولاً
للطَّلاقِ آدابٌ وأحكامٌ فُرِضَتْ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ حِكْمةً مِن اللهِ ورحمةً مِنْه سُبْحانَه وتعالى.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما في قولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، أي: إنَّ عِدَّةَ المُطلَّقاتِ أنْ يَحْبِسنَ أنفُسَهُنَّ ثلاثَ حَيضاتٍ، وقيل: ثلاثةَ أَطْهارٍ، وتلك العِدَّةُ لِمَنْ تَحيضُ، وقولُه تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] أي: وإنَّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ الَّتي لا تَحيضُ أن يَمْكُثْنَ ثلاثةَ أَشْهُرٍ، قال ابنُ عبَّاسٍ: "فنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ"، أي: نُسِخَ بعضُ ما في تلك الآياتِ مِن أحكامٍ بقولِه تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] أي: كانتِ الآيتانِ السَّابِقَتانِ في حُكْمِ المُطلَّقةِ الَّتي دُخِلَ بها أو لَمْ يُدْخَلْ بها، فاسْتَثنى بتلك الآيةِ المُطلَّقةَ الَّتي لم يَتِمَّ الدُّخولُ بها؛ فهذه ليس عليها عِدَّةٌ.
وفي الحَديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القُرآنِ، والعملُ بآخِرِ الآياتِ نُزولًا إذا تَعارَضَ آيتانِ في الحُكْمِ .