للطَّلاقِ آدابٌ وأحكامٌ فُرِضَتْ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ حِكْمةً مِن اللهِ ورحمةً مِنْه سُبْحانَه وتعالى.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما في قولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
[البقرة: 228] ، أي: إنَّ عِدَّةَ المُطلَّقاتِ أنْ يَحْبِسنَ أنفُسَهُنَّ ثلاثَ حَيضاتٍ، وقيل: ثلاثةَ أَطْهارٍ، وتلك العِدَّةُ لِمَنْ تَحيضُ، وقولُه تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}
[الطلاق: 4] أي: وإنَّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ الَّتي لا تَحيضُ أن يَمْكُثْنَ ثلاثةَ أَشْهُرٍ، قال ابنُ عبَّاسٍ: "فنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ"، أي: نُسِخَ بعضُ ما في تلك الآياتِ مِن أحكامٍ بقولِه تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
[الأحزاب: 49] أي: كانتِ الآيتانِ السَّابِقَتانِ في حُكْمِ المُطلَّقةِ الَّتي دُخِلَ بها أو لَمْ يُدْخَلْ بها، فاسْتَثنى بتلك الآيةِ المُطلَّقةَ الَّتي لم يَتِمَّ الدُّخولُ بها؛ فهذه ليس عليها عِدَّةٌ.
وفي الحَديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القُرآنِ، والعملُ بآخِرِ الآياتِ نُزولًا إذا تَعارَضَ آيتانِ في الحُكْمِ .