الموسوعة الحديثية


- عن ابنٍ عبَّاسٍ قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) وقال ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) فنُسخَ من ذلك وقال ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2282
التخريج : أخرجه أبو داود (2282) واللفظ له، والنسائي (3499) باختلاف يسير مطولاً
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 285)
((‌2282- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنسخ من ذلك، وقال: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49]))

[سنن النسائي] (6/ 187)
3499- أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ((في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}، فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}، فنسخ من ذلك، قال تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}))