الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ، فنُسخَ واستَثنَى من ذلِكَ فقالَ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2817 | خلاصة حكم المحدث : حسن
لِلأَطعِمَةِ في الإسلامِ أحكامٌ وآدابٌ، وقد نبَّهتِ الشَّرِيعَةُ على طريقةِ ذبحِ الحَيَوانِ المأكولِ لحمُه وهَيْئَتِها، وأيضًا مَن تُؤكَلُ ذَبِيحتُه مِن غيرِ المُسلِمِينَ.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ذكَر قولَه تعالَى: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118]، وقولَه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، وفيهما اشتراطُ ذِكرِ اسمِ الله تعالى عندَ ذَبحِ الحَيَوانِ مأكولِ اللَّحمِ لجواز الأكل منه، ثُمَّ قال ابنُ عَبَّاسٍ: "فنَسَخ واستَثْنَى مِن ذلك"، أي: رَفَع هذا الحُكمَ جُزئيًّا في ذبائِحِ أهلِ الكتابِ، "فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، أي: كُلوا مِن ذبائحِ اليهودِ والنَّصارَى؛ فإنَّها حلالٌ لكم.
وفي الحَدِيثِ: أكلُ ذبائحِ أهلِ الكتابِ.
وفيه: إثباتُ النَّسخِ في القُرْآنِ.