الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الآيةُ ، فنسخ واستثنى من ذلك وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الآيةُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4111 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
كانتِ النِّساءُ الَّتي بلَغَتْ سِنَّ المَحيضِ الصَّغيراتُ منهنَّ والكبيراتُ في أوَّلِ الإسلامِ أُلزِمْنَ بغَضِّ أبصارِهنَّ عمَّا حرَّم اللهُ عزَّ وجلَّ، وذلك في قولِه تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ: فنُسِخ، واستَثْنى مِن ذلك"، أي: نُسِخ هذا الحُكمُ بحُكمٍ آخَرَ، واستَثْنى اللهُ عزَّ وجلَّ مِنهنَّ في قولِه تَعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 60]، أي: المرأةُ الَّتي امتَنَع عنها الحيضُ؛ وذلك لِكِبَرِ سِنِّها وانقَطَع عنها الولَدُ، غيرَ راغباتٍ في الزَّواجِ، وهذا كلُّه إشارةٌ لامتِناعِ الشَّهوةِ عَنهنَّ، فلَهنَّ النَّظرُ عمَّا كان يُنهَينَ عنه وهنَّ صغيراتٌ على عَكسِ ما قد أصبَحوا عليه.