الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - نحو: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: " مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ"].
الراوي : الزهري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 58 | خلاصة حكم المحدث : مرسل

2 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ".
الراوي : جد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 57 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود وهو ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.

3 - سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الأَشْربةِ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حَرَّمَ اللهُ الخَمْرَ بعَيْنِها، والسُّكْر مِن كلِّ شَرابٍ".
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 167 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمن بن بشر الغطفاني مجهول في الرواية والنسب

4 - "كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 170 | خلاصة حكم المحدث : إسناده متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

5 - الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفْعةُ في كلِّ شيءٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 292 | خلاصة حكم المحدث : أسنده أبو حمزة السكري. ورواه شعبة وأبو الأحوص وغيرهما عن ابن أبي مليكة مرسلا، والمرسل أصح

6 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن الخَمْرِ، والمَيْسِرِ، والكُوبةِ، والغُبَيْراءِ، وقالَ: "كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ".
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 246 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح تحريم الكوبة لأن [فيه] الوليد بن عبدة غير معروف.

7 - أُمُّ القُرْآنِ عِوَضٌ مِن غَيْرِها، وليس غَيْرُها مِنها بعِوَضٍ.
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 383 | خلاصة حكم المحدث : [حديث رفاعة أقوى إسنادا فيما أعلم]

8 - أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.
الراوي : أبيض بن حمال | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 112 | خلاصة حكم المحدث : لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم؛ لأن سعيد لم يرو عنه فيما أدري إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف

9 - عن رَجُلٍ مِن الأنْصارِ: أنَّ رَجُلًا مُحرِمًا أَوْطَأَ راحِلتَه أُدْحِيَّ نَعامٍ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى علِيٍّ فسَألَه عن ذلك؟ فقالَ علِيٌّ: عليك في كلِّ بَيْضةٍ ضِرابُ ناقةٍ، أو جَنينُ ناقةٍ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخبَرَه بما قالَ علِيٌّ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "قد قالَ علِيٌّ ما سَمِعْتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرُّخْصةِ، عليك في كلِّ بَيْضةٍ صِيامُ يَوْمٍ أو طَعامُ مِسْكينٍ".
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/331 | خلاصة حكم المحدث : مرسل

10 - طَلاقُ الأمَةِ اثْنتانِ، ولا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وقُرْءُ الأمَةِ حَيْضتانِ، وتَتَزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَتَزوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 208 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] صغدي [بن سنان]ضعيف الحديث

11 - إنَّها ستُفتَحُ لكم أرْضُ العَجَمِ، وستَجِدونَ فيها بُيوتًا يُقالُ لها: الحَمَّاماتُ، فلا يَدخُلْها الرِّجالُ إلَّا بالأُزُرِ، وامْنَعوها النِّساءَ، إلَّا مَريضةً أو نُفَساءَ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 244 | خلاصة حكم المحدث : [في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي]

12 - كانَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: الصُّفْرةَ، يَعْني الخَلوقَ، وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، والتَّبَرُّجَ بالزِّينةِ لغَيْرِ مَحَلِّها، والضَّرْبَ بالكِعابِ، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقْدَ التَّمائِمِ، وعَزْلَ الماءِ لغَيْرِه أو غَيْرِ مَحَلِّه، وفَسادَ الصَّبيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِه. وقالَ مُعْتمِرٌ: عن أو لغَيْرِ مَحَلِّه.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 236 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمن بن حرملة ضعفه البخاري وقال: لا يصح حديثه. ذكر ذلك ابن عدي وليس ذلك أيضا بمشهور في أصحاب ابن مسعود.

13 - مِثلُ: [كلُّ شيءٍ خَطَأٌ إلَّا السَّيْفَ، وفي كلِّ خَطَأٍ أرْشٌ].
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 64 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير وهو مجهول

14 - الصَّلاةُ واجِبةٌ عليكم معَ كلِّ مُسلِمٍ بَرًّا كانَ أو فاجِرًا، وإن هو عَمِلَ بالكَبائِرِ، والجِهادُ عليكم واجِبٌ معَ كلِّ أَميرٍ بَرًّا كانَ أو فاجِرًا، وإن هو عَمِلَ بالكَبائِرِ، والصَّلاةُ واجِبةٌ على كلِّ مُسلِمٍ يَموتُ بَرًّا كانَ أو فاجِرًا، وإن هو عَمِلَ بالكَبائِرِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/139 | خلاصة حكم المحدث : لم يسمع مكحول من أبي هريرة

15 - إنَّ تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةً، فاغْسِلوا الشَّعَرَ، وأَنْقوا البَشَرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 200 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث بن وجيه وهو ضعيف عندهم، ويقال ابن وجبة

16 - عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ.
الراوي : أسيد بن ظهير | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 345 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عكرمة بن خالد ضعيف الحديث

17 - لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرَبْعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً. قالوا: فالأوْقاصُ؟ قالَ: ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها إذا قَدِمْتُ [عليه]، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [سَألَه]، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 163 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به، وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك

18 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بمَكَّةَ، فكَبَّرَ ثَلاثًا قالَ: "لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، صَدَقَ وَعْدَه، ونَصَرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَه، أَلَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانت في الجاهِليَّةِ تُذكَرُ وتُدْعى مِن دَمٍ أو مالٍ تحتَ قَدَمَيَّ، إلَّا ما كانَ مِن سِقايةِ الحاجِّ أو سِدانةِ البَيْتِ"، ثُمَّ قالَ: "أَلَا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ ما كانَ بالسَّوْطِ أو العَصا مِئةٌ مِن الإبِلِ، مِنها أرْبَعونَ في بُطونِها أوْلادُها".
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم :  4/ 53 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب السدوسي هو يعقوب بن أوس، ويقال: عقبة بن أوس، وهما واحِد وهو الَّذي رواه عنه القاسم بن ربيعة، ولا أعلم روى عنه غيره، وليس بمشهور. ولا يصح للقاسم سماع من عَبْد اللهِ بن عمرو.

19 - نَحْوُ: [حُرِّمَتِ الخَمْرُ لعَيْنِها؛ قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كلِّ شَرابٍ].
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 166 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الرَّحْمن بن بشر الغطفاني ... [وكلهم ما بَيْنَ ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف]

20 - نَحْوُ: [حُرِّمَتِ الخَمْرُ لعَيْنِها؛ قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كلِّ شَرابٍ].
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 166 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] سوار بن مصعب عن عطية العوفي ... [وكلهم ما بَيْنَ ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف]

21 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَحْوُ: [حُرِّمَتِ الخَمْرُ لعَيْنِها؛ قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كلِّ شَرابٍ].
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 166 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان... [وكلهم ما بَيْنَ ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف]

22 - عن رافِعِ بنِ سِنانٍ أنَّه أَسلَمَ، وأَبَتِ امْرَأتُه أن تُسلِمَ، فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: ابْنتي وهي فَطيمٌ -أو شِبْهَه- وقالَ رافِعٌ: ابْنتي، فقالَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اقْعُدْ ناحِيةً"، وقالَ لها: "اقْعُدي ناحِيةً"، وأَقعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهما، ثُمَّ قالَ: "ادْعواها"، فمالَتِ الصَّبِيَّةُ إلى أُمِّها، وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اللَّهُمَّ اهْدِها"، فمالَتْ إلى أبيها فأَخَذَها.
الراوي : رافع بن سنان | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 219 | خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناد هذا الحديث

23 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا أَفاءَ اللهُ عليه خَيْبَرَ قَسَمَها سِتَّةً وثَلاثينَ سَهْمًا، جَمَعَ، فعَزَلَ للمُسلِمينَ الشَّطْرَ ثَمانيةَ عَشَرَ سَهْمًا، يَجمَعُ كلُّ سَهْمٍ مِئةً، النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَهم، له سَهْمٌ كسَهْمِ أحَدِهم، وعَزَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانيةَ عَشَرَ سَهْمًا وهو الشَّطْرُ لنَوائِبِه، وما يَنزِلُ به مِن أمْرِ المُسلِمينَ، فكانَ ذلك الكُتَيبةَ والوَطِيحَ والسُّلالِمَ وتَوابِعَها، فلمَّا صارَتِ الأمْوالُ بيَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمُسلِمين لم يكنْ لهم عُمَّالٌ يَكْفونَهم عَمَلَها، فدَعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليَهودَ فعامَلَهم.
الراوي : بشير بن يسار | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/88 | خلاصة حكم المحدث : مرسل

24 - عن أبي هُرَيرةَ قال: أوصاني خليلي بثَلاثٍ، ونهاني عن ثلاثٍ: أوصاني أن لا أنامَ إلَّا على وِتْرٍ وركعَتَيِ الضُّحى، وبصَومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، ونهاني أن أنقُرَ في صلاتي نَقْرَ الدِّيكِ، وأن ألتَفِتَ التِفاتَ الثَّعْلَبِ وأنَّ أقعَأَ كإقعاءِ القِرْدِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/10 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليث بن أبي سليم ضعيف عندهم، وأما الثلاث الأول فقد رويت من طرق صحيحة

25 - كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا دُعِيَ إلى جِنازةٍ سَألَ عنها، فإن أُثْنِيَ عليها خَيْرٌ صلَّى عليها، وإن أُثْنِيَ عليها غَيْرُ ذلك قالَ: "شَأنُكم بها"، ولم يُصَلِّ عليها.
الراوي : أبو قتادة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/138 | خلاصة حكم المحدث : ليس في هذا الحديث من يضعف الحديث من أجله فيما أعلم إلا الحارث، والصحيح عن أبي قتادة أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنما كان يسأل ما عليه،

26 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بمَكَّةَ بالنَّبيذِ، فذاقَه، فقَطَّبَ، فرَدَّه، وقيلَ له: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه شَرابُ أهْلِ مَكَّةَ، قالَ: فرَدَّه، فصَبَّ عليه الماءَ حتَّى رَغى، وقالَ: "حُرِّمَتِ الخَمْرُ بعَيْنِها، والسُّكْرُ مِن كلِّ شَرابٍ".
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 4/ 170 | خلاصة حكم المحدث : يروى من طريق مُحمَّد بن الفرات وهو ضعيف ذكره ابن أبي حاتم. ومن طريق شعيب بن واقد وهو ضعيف عن قيس بن قطن ويقال: إنه مجهول.

27 - مِثلُ: [الماءُ طَهورٌ، إلَّا ما غَلَبَ على ريحِه أو طَعْمِه]، ولم يَذكُرْ أيضًا غَيْرَ الرِّيحِ والطَّعْمِ.
الراوي : أبو أمامة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 1/ 155 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] رشدين بن سعد وهو ضعيف عندهم]، وإنما يصح من قول راشد بن سعد وغيره

28 - لا يَدخُلُ أحَدٌ مَكَّةَ إلَّا بإحْرامٍ؛ مِن أهْلِها، أو مِن غَيْرِ أهْلِها.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 339 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد - بن خلد بن عبد الله الواسطي - ضعيف عندهم، وبعده في الإسناد حجاج بن أرطاة

29 - أيُّما رَجُلٍ ابْتاعَ مِن رَجُلٍ بَيْعةً، فإنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما بالخِيارِ حتَّى يَتَفرَّقا مِن مَكانِهما إلَّا أن تكونَ صَفْقةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُفارِقَ صاحِبَه مَخافةَ أن يُقيلَه.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 265 | خلاصة حكم المحدث : مخرمة لم يسمع من أبيه إنما كانَ يحدث عن كتابه

30 - دَخَلَ علَيَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا صائِمةٌ، فأُتِيَ بإناءٍ مِن لَبَنٍ فشَرِبَ مِنه، ثُمَّ ناوَلَني فشَرِبْتُ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي صائِمةٌ، ولكنِّي كَرِهْتُ أن أَرُدَّ سُؤْرَك، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن كانَ مِن قَضاءِ رَمَضانَ فاقْضِ يَوْمًا مَكانَه، وإن كانَ مِن غَيْرِ قَضاءِ رَمَضانَ فإن شِئْتِ فاقْضي، وإن شِئْتِ فلا تَقْضي.
الراوي : فاختة بنت أبي طالب أم هانئ | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 229 | خلاصة حكم المحدث : هذا أحسن أسانيد أم هانئ وإن كان لا يحتج به